رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٤ - مسائل الزكاة المتفرّقة
(المسألة ١٦٧٦): لا يجوز للفقير أخذ شيء بعنوان الزكاة من شخص لم تجب عليه الزكاة فلو أخذها و تلفت عنده ضمنها، و لكن لو بقي الفقير على فقره حين وجبت الزكاة على ذلك الشخص جاز احتساب هذا المقدار عوض الزكاة.
(المسألة ١٦٧٧): يستحبّ إعطاء زكاة الأنعام الثلاثة للفقراء العفيفين و كذلك يستحبّ تقديم الأقرباء و أهل العلم و الكمال و الذين لا يسألون الناس على غيرهم في دفع الزكاة.
(المسألة ١٦٧٨): الأفضل إعطاء الزكاة الواجبة علانية و الصدقة المندوبة خفية و سرّاً.
(المسألة ١٦٧٩): إذا وجبت الزكاة على المكلّف و لو يوجد المستحقّ في البلد فإن لم يكن لديه أمل في العثور على المستحقّ في ذلك البلد في المستقبل وجب نقل الزكاة لبلد آخر و دفعها إلى مصارفها، و الأحوط وجوباً أن يحسب تكاليف النقل من مال آخر، و لكن لو تلفت الزكاة فلا ضمان عليه.
(المسألة ١٦٨٠): إذا وجد المستحقّ في بلده جاز له نقل الزكاة إلى بلد آخر أيضاً لكن تكون نفقات النقل على حسابه، و يضمن لو تلفت على الأحوط وجوباً حتّى لو كانت بإذن الحاكم الشرعي.
(المسألة ١٦٨١): اجرة وزن وكيل القمح و الشعير و التمر و الزبيب الذي يريد دفعه للزكاة على حسابه هو.
(المسألة ١٦٨٢): الأحوط وجوباً أن لا يدفع إلى الفقير أقلّ من مقدار زكاة النصاب الأوّل في الفضّة (يعني بمقدار مثقالين و ١٥ حمّصة) فإذا أراد دفع شيء آخر مثل القمح و الشعير فلا تكون قيمتهما أقلّ من قيمة هذا المقدار.
(المسألة ١٦٨٣): يكره لمن دفع الزكاة للفقير أن يطلب منه بيعها إيّاه، و لكن لو أراد المستحقّ أن يبيع ما أخذه من الزكاة بعد تحديد القيمة فالدافع للزكاة أولى من غيره بشرائها.