رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٢ - نيّة الزكاة
(المسألة ١٦٦١): الرابع- يجب أن لا يكون آخذ الزكاة من السادة إلّا أن يكون معطي الزكاة من السادة أيضاً، امّا إذا كان الخمس و سائر الوجوه الشرعية لا تكفي لنفقاته و مصارفه و كان مضطرّاً إلى أخذ الزكاة جاز له أن يأخذها من غير السيّد، و لكن الأحوط وجوباً أن يأخذ بمقدار مصرفه اليومي فقط.
نيّة الزكاة
(المسألة ١٦٦٢): يشترط في الزكاة قصد القربة يعني: أن يعطي الزكاة امتثالًا لأمر اللَّه تعالى و طاعة له، و يجب أن يعيّن في نيّته أنّ هذا زكاة المال، أو زكاة الفطرة، و لكن إذا كان عليه زكاة الغلات و زكاة أموال اخرى لم يجب أن يعيّن انّ هذا الذي يدفعه هو زكاة أي واحد من هذه الأموال.
(المسألة ١٦٦٣): إذا وجبت عليه الزكاة في أموال متعدّدة و دفع مقداراً من الزكاة من غير تعيين، فإن كان ما دفعه من جنس أحد تلك الأموال فيحسب هذا المقدار من الزكاة ذلك المال، و لو لم يكن ما دفعه من جنس أحدها تقسّم الزكاة على الجميع فلو دفع شاة واحدة بعنوان زكاة حسبت زكاة الأغنام فقط، و لكن لو دفع بدلها مقداراً من الفضّة و كانت في ذمّته زكاة غنم و بقر قسّم ما دفعه بينهما بالسويّة.
(المسألة ١٦٦٤): إذا وكّل شخصاً في دفع زكاة ماله كفى أن ينوي المالك نيّة الزكاة، سواءً نوى الوكيل أم لا، و لكن لو لم ينو المالك الزكاة و كان قد أعطى الوكالة العامّة للوكيل وجب على الوكيل أن ينوي.
(المسألة ١٦٦٥): إذا دفع المالك أو وكيله الزكاة بدون قصد التقرّب إلى الفقير ثمّ نوى المالك الزكاة قبل أن يصرفه الفقير أجزأت.
(المسألة ١٦٦٦): إذا لم يدفع الزكاة بمحض رغبته جاز للحاكم الشرعي أخذها منه بالجبر، و عدّ ذلك من الزكاة، و تسقط نيّة القربة في هذا المورد، و لكن الأحوط أن يقصد الحاكم الشرعي القربة.