رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠١ - المستحقّون للزكاة
إعطاء الزكاة للأطفال و المجانين إذا كانوا من المسلمين الشيعة الفقراء، نعم لا تعطى الزكاة إلّا لأوليائهم، سواء بنيّة تمليكها للصبي و المجنون أو بقصد صرفها في شئونهم، و إذا لم يتمكّن من الولي جاز أن يصرفها في حوائجهم و شئونهم بنفسه أو بواسطة شخص أمين.
(المسألة ١٦٥٤): الثاني- أن لا يكون إعطاء الزكاة إعانة على المعصية، و لهذا لا يجوز إعطاءها لمن يصرفها في المعصية، و الأحوط وجوباً أن لا تعطى الزكاة لشارب الخمر.
(المسألة ١٦٥٥): لا تشترط العدالة في أخذ الزكاة، و كذا لا يشترط عدم ارتكاب الذنوب الكبيرة.
(المسألة ١٦٥٦): الثالث- أن لا يكون الآخذ ممّن تجب نفقته على المعطي للزكاة، يعني: لا يجوز أن يعطي الزكاة لولده أو زوجته و أبيه و امّه، و لكن إذا كان على هؤلاء دَين، و لم يمكنهم تسديده جاز إعطاؤهم من الزكاة بمقدار تسديد ديونهم.
(المسألة ١٦٥٧): إذا لم يتمكّن من تأمين نفقات من وجبت نفقتهم عليه، مثلًا لم يستطع تأمين نفقات زوجته و أطفاله أو أمكنه ذلك و لم يعطهم يجوز للآخرين دفع الزكاة لهم.
(المسألة ١٦٥٨): إذا احتاج الابن لكتب علمية دينية جاز للوالد أن يشتريها من الزكاة أو يدفع له من الزكاة ليشتريها.
(المسألة ١٦٥٩): إذا لم ينفق الزوج على زوجته و لكنّ الزوجة كان بإمكانها أخذ حقّها بوسيلة الحاكم الشرعي أو غيره، فمثل هذه الزوجة لا يمكنها الاستفادة من الزكاة.
(المسألة ١٦٦٠): يجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها الفقير و إن كان الزوج سيصرف عليها و على أطفاله منها.