رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٩ - مصرف الزكاة
المفيدة الإسلامية و الخلاصة كلّما كان له نفع للإسلام بأيّ نحو كان و خاصّة الجهاد في سبيل اللَّه.
٨- (ابن السبيل) و هو المسافر الذي نفدت نفقته في السفر و احتاج إلى النفقة فيمكنه الاستفادة من الزكاة حتّى لو كان في وطنه غنيّاً و غير محتاج.
(المسألة ١٦٤٢): الأحوط وجوباً أن لا يأخذ الفقير و المسكين أكثر من مئونة سنته له و لعياله، فلو نقصت مئونته عن احتياجه أمكنه جبران النقص من الزكاة.
(المسألة ١٦٤٣): إذا كان صاحب صنعة أو تاجر، و لم تكن أرباحه تكفي لمئونة سنته جاز له أن يجبر النقص من الزكاة و لا يلزمه بيع لوازم عمله أو رأس ماله و أملاكه في مخارجه.
(المسألة ١٦٤٤): الشخص الفقير يمكنه إذا كان محتاجاً للمركب أو البيت للسكنى أو رأس المال للتكسّب و العمل أخذها من الزكاة، و ينبغي له أن يقنع بالمقدار الذي يسدّ حاجته و يحفظ له ماء وجهه.
(المسألة ١٦٤٥): إذا كان بإمكانه تعلّم الصنعة أو أعمال اخرى يدير بها امور معاشه وجب عليه التعلّم حتّى لا يحتاج إلى الزكاة، لكن يجوز له أخذها ما دام مشغولًا بالتعلّم.
(المسألة ١٦٤٦): الأشخاص الذين اشتغلوا بتعلّم العلوم الواجبة يمكنهم الأخذ من الزكاة و كذلك القضاة و القائمين على تنفيذ الحدود و أمثالهم.
(المسألة ١٦٤٧): من وجبت في ذمّته الزكاة و كان صاحب دَين على فقير أمكنه أن يحسب دَينه من الزكاة و حتّى لو مات الفقير المديون أمكنه حساب دَينه من الزكاة و لكن إذا ترك شيئاً و كان بمقدار الدين فالأحوط وجوباً عدم جواز حساب دَينه من الزكاة.
(المسألة ١٦٤٨): من لم يُعلم فقره لا يجوز إعطاءه من الزكاة، و لكن إذا ظنّ من ظاهر حاله أنّه فقير جاز له دفع الزكاة له، و كذلك إذا أخبره من يُعتمد على قوله بأنّ هذا الشخص فقير.