رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٧ - نصاب الإبل
(المسألة ١٦٣٢): لا زكاة في ما بين النصابين يعني إذا زاد عن النصاب الأوّل و هو (٥) لا يجب في هذه الزيادة شيء ما لم تصل إلى (١٠) شيء إنّما تجب فقط زكاة (٥) من الإبل، و كذا في الأنصبة الاخرى.
(المسألة ١٦٣٣): إذا بلغ مقدار ما لديه من الغنم و البقر و الإبل مقدار النصاب وجبت عليه الزكاة، سواء كانت جميعها ذكوراً أو إناثاً أو بعضها ذكر و بعضها انثى.
(المسألة ١٦٣٤): يجب الزكاة في أنواع الغنم سواء كانت من الضأن أو المعز، و كذا لا فرق في أنواع الإبل، و كذلك الحال في البقر و الجاموس فإنّها تُحسب في الزكاة جنس واحد.
(المسألة ١٦٣٥): الأحوط وجوباً أن يدفع الغنم للزكاة فيما لو كان عمرها لا يقلّ عن سنة واحدة و إذا كانت من المعز أن يكون عمرها سنتان تماماً.
(المسألة ١٦٣٦): يجوز دفع الشاة زكاة إن كانت قيمتها أقلّ من غيرها و لكنّ المستحبّ أن يدفع ما كانت قيمتها أعلى أو أن تكون قيمتها وسطاً على الأقل و كذلك الحال بالنسبة للبقر و الإبل.
(المسألة ١٦٣٧): إذا اشترك أكثر من واحد في تملّك الأنعام تجب الزكاة على من بلغ نصيبه حدّ النصاب.
(المسألة ١٦٣٨): إذا كان لشخص واحد بقرٌ و إبل أو غنم في عدّة أماكن فلو بلغت بمجموعها النصاب وجبت الزكاة، و كذلك تجب الزكاة على البقر و الغنم و الإبل المريضة و المعيوبة أيضاً.
(المسألة ١٦٣٩): إن كان جميع ما عنده من الأنعام سالماً و بلا عيب لم يجز له دفع المريض أو المعيوب أو الهرم كزكاة عنها، و كذا لو كان بعضها سالماً و بعضها الآخر مريضاً أو بعضها معيوباً و الآخر غير معيوب أو بعضها هرماً و الآخر شاباً فالأحوط الواجب دفع الزكاة عنها من السالم و الشاب و الخالي من العيب، و لكن إذا كان جميع ما عنده مرضى أو معيبة أو هرمة جاز له دفع الزكاة منها.