رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٥ - نصاب البقر
٤- (٣٠١) غنماً و زكاتها أربع شياه.
٥- (٤٠٠) غنماً و أكثر، عن كلّ مائة، شاة واحدة، و لا زكاة إذا كانت الزيادة أقل من المائة، كما ليس على ما بين النصابين زكاة أيضاً يعني: إذا بلغ عدد الغنم ٤٠ فزكاتها شاة واحدة، و لا تجب الزكاة على ما زاد على هذا العدد إلى أن يصل إلى ١٢١ غنماً و إذا بلغ هذا العدد كان زكاتها شاتان.
(المسألة ١٦٢٩): لا يجب دفع الزكاة من نفس الغنم، بل لو كان له غنم آخر جاز له دفع الزكاة منه، و كذلك يجوز له دفع القيمة بدل الغنم و البقر و الإبل إلّا أن يكون دفع نفس الحيوان إلى المستحقّ أكثر فائدة له، ففي هذه الصورة الأحوط دفع الحيوان نفسه إليه.
نصاب البقر
(المسألة ١٦٣٠): للبقر نصابان:
النصاب الأوّل: ٣٠ رأس بقر، يعني إذا بلغ عدد الأبقار ٣٠ رأساً و توفّرت فيها الشروط المذكورة سابقاً وجب إعطاء تبيع أو تبيعة، و هو ما دخل في السنة الثانية من البقر على الأقل.
النصاب الثاني: ٤٠ رأس بقر، و زكاتها مسنّة أي الانثى من البقر التي دخلت في السنة الثالثة على الأقل.
و لا زكاة فيما زاد عن ٣٠ إلى أربعين، فمثلًا لو كان أحد يملك ٣٥ رأساً فانّه يعطي زكاة ٣٠ رأساً لا أكثر.
و هكذا إذا زاد عددها عن ٤٠ رأساً إلى ٥٩ رأساً، فانّ زكاتها هي فقط ما يجب في ٤٠، فإذا بلغ العدد ٦٠ رأساً وجب عليه تبيعان أو تبيعتان و هي ما دخل في السنة الثانية.
و هكذا كلّما زاد يحاسب ٣٠، ٣٠ أو ٤٠، ٤٠، يعد ٣٠ و ٤٠ و يعمل وفق