رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٧ - ٣- الكنز
عليه تخميس جميع ما استُخرج من المعدن، و لكن إذا تمّ هذا العمل بأمره فحينئذ يجوز له دفع نفقات الاستخراج من أرباح المعدن.
(المسألة ١٥٣٢): إذا كان المعدن من المعادن العظيمة و كانت في الأراضي المباحة أو المملوكة كان للحاكم الشرعي (أي المجتهد العادل) أن يشرف على عملية إخراجها، و صرفها في مصالح المسلمين و مصارفهم، و في هذه الصورة يجب على المستخرجين أن يراعوا نظر الحاكم الشرعي و رأيه.
(المسألة ١٥٣٣): إذا استخرجت الحكومة الإسلامية معدناً لم يجب عليها فيه الخمس.
٣- الكنز
(المسألة ١٥٣٤): الكنز مال خبّئ تحت الأرض، أو في الجبل، أو في جدار، أو في باطن شجرة، و يقال له في العرف الكنز.
(المسألة ١٥٣٥): لو عثر الإنسان في أرض غير مملوكة لأحد، على كنز، و لم يكن صاحب ذلك الكنز معلوماً أبداً، كان الكنز له، و يجب عليه فيه الخمس.
و هكذا إذا اشترى أرضاً من أحد و عثر فيه على كنز و علم انّه ليس للمالكين السابقين كان الكنز له و وجب فيه الخمس.
و لكن إذا احتمل انّه لأحد المالكين السابقين وجب- على الأحوط وجوباً- اطلاعه و إخباره بذلك، فإن ثبت انّه ليس له، أخبر من كان قبله من المالكين السابقين لتلك الأرض و هكذا، فإذا ثبت انّه ليس لأي واحد منهم، كان الكنز له، و وجب عليه دفع خمسه.
(المسألة ١٥٣٦): للكنز نصاب إذا بلغه وجب فيه الخمس، و نصابه هو مائة و خمسة مثاقيل من الفضّة، أو خمسة عشر مثقالًا من الذهب، يعني: انّه إذا بلغت قيمة ما حصل عليه من الكنز هذا المقدار وجب فيه الخمس.