رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٤ - ١- أرباح المكاسب
(المسألة ١٥١٣): إذا اقترض في بداية السنة حتّى يصرف في مئونته ثمّ ربح أثنائها أمكنه حسم مقدار الدين من الربح، و لو انقضت السنة بدون أرباح فاقترض لمئونته جاز له أداء الدين من أرباح السنين اللاحقة.
(المسألة ١٥١٤): لو اقترض لمئونة سنته أو لدفع الخسارة أو الضمان و أمثال ذلك يمكنه أداء هذه الديون من أرباح سنتها، و لكن القرض الذي يسدّده على شكل أقساط تحسب أقساط تلك السنة فقط جزء مخارج و مئونة تلك السنة.
(المسألة ١٥١٥): إذا اقترض بنيّة الربح أو شراء عقار لا يحتاجه فلا يمكنه أداء قرضه من أرباح تلك السنة و لكن لو تلف ما اقترضه أو تلف ما اشتراه من القرض بسبب من الأسباب فاضطرّ لتسديد هذا القرض أمكنه تسديده من أرباح و منافع تلك السنة.
(المسألة ١٥١٦): لا يجوز للإنسان التصرّف في ماله ما لم يخمّسه و لا تكفي نيّة دفع الخمس وحدها، و هكذا لا يجوز أن يتحمّل الخمس في ذمّته و يتصرّف في المال، و لو تصرّف فعل حراماً، و لو تلف ذلك المال وجب دفع خمسه.
(المسألة ١٥١٧): من وجب عليه دفع مبلغ من الخمس إذا صالح الحاكم الشرعي و استأذنه في التصرّف في ذلك المال (طبعاً مع ملاحظة مصلحة المستحقّين) جاز له التصرّف في المال كلّه، و لو حصل بعد ذلك على منافع و أرباح من ذلك المال كان له.
(المسألة ١٥١٨): إذا كان شريكاً مع آخر و كان يعلم أنّ شريكه لا يدفع الخمس فلا يجوز له الاستمرار في هذه الشركة فيحرم عليهما التصرّف في مال الشركة بعد تعلّق الخمس به.
(المسألة ١٥١٩): لا يجوز للمكلّف التصرّف في الأموال التي يعلم يقيناً أنّها لم تخمّس و لكن إذا شكّ في مال هل دفع خمسه أم لا؟ فيجوز له التصرّف فيه، و لا إشكال في قبول هديّته و المعاملة معه أو الذهاب إلى ضيافته و لا يجب الفحص و التحقيق.