رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦١ - من لا يجب عليه الصوم
(المسألة ١٤٤٦): إذا نسي أنّه مسافر أو نسي صوم المسافر باطل فصام في السفر فالأحوط وجوباً القضاء.
(المسألة ١٤٤٧): إذا سافر بعد الظهر وجب أن يتمّ صومه، امّا إذا سافر قبل الظهر بطل صومه، و لكن لا يجوز له أن يفطر قبل أن يصل إلى حدّ الترخّص، و إذا أفطر قبل ذلك وجبت عليه الكفّارة (و المقصود من حدّ الترخّص هو أن لا يسمع صوت الأذان أو أن يصل إلى مكان يختفي عن رؤية أهل البلد).
(المسألة ١٤٤٨): إذا دخل المسافر إلى وطنه قبل الظهر، أو وصل إلى مكان يقصد فيه الإقامة عشرة أيّام، فإن لم يكن قد أتى بمبطل للصوم وجب أن يصوم، و ان كان قد أتى بذلك وجب عليه القضاء فيما بعد، و يستحبّ مع ذلك أن يمسك إلى آخر النهار من ذلك اليوم، و إذا دخل المسافر إلى وطنه بعد الظهر فلا يجوز له أن يصوم.
(المسألة ١٤٤٩): يكره للمسافر و لمن جاز له الإفطار في شهر رمضان الأكل و الشرب في النهار بحيث يشبع من الطعام و الشراب و كذلك يكره له الجماع.
من لا يجب عليه الصوم
(المسألة ١٤٥٠): الشيخ و الشيخة اللذان لا يطيقان الصوم يجوز لهما ترك الصوم و لكن يجب إعطاء مدّ من الحنطة أو الشعير و ما شابههما إلى الفقير عن كلّ يوم، و لهما أن يختارا الخبز بدل القمح و الشعير، و في هذه الصورة الأحوط وجوباً أن يكون بمقدار يكون القمح الخالص فيه بمقدار المدّ.
(المسألة ١٤٥١): الشخص الذي أفطر لكبر سنّه لو استطاع الصوم في فصل مناسب عند ما يكون الهواء ملائماً و النهار قصيراً و أمكنه قضاء تلك الأيّام فالأحوط قضاؤها.
(المسألة ١٤٥٢): لا يجب الصوم على المبتلى بمرض الاستسقاء أي الذي