رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٨ - أحكام صوم القضاء
و لكن لو كفر المسلم ثمّ عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ما فاته حال ارتداده.
(المسألة ١٤٢٨): إذا فاته الصوم لسكر وجب قضاؤه و إن كان تناول المسكر عن سهو أو للعلاج بل لو نوى الصيام ثمّ سكر و استمرّ على الصيام فالأحوط وجوباً القضاء.
(المسألة ١٤٢٩): إذا ترك الصوم لعدّة أيّام بسبب السفر أو المرض و أمثال ذلك وجب عليه قضائها، و لكن لو لم يعلم عدد الأيّام التي فاته صومها كفى قضاء ما يعلم يقيناً بفواته و لا يجب عليه الزيادة، و إن كان الصيام الإضافي هو الأحوط استحباباً.
(المسألة ١٤٣٠): إذا كان عليه قضاء لعدّة أشهر من رمضان جاز له البدء بقضاء أي منها، لكن إذا ضاق الوقت و قرب مجيء شهر رمضان التالي فالأحوط قضاء صيام رمضان الأخير.
(المسألة ١٤٣١): إذا شرع في صيام القضاء لشهر رمضان جاز له تناول المفطر قبل الزوال بشرط أن لا يكون وقت القضاء ضيّقاً و لكن لا يجوز له تناول المفطر بعد الزوال، و كذلك إذا شرع في صيام قضاء يوم غير معيّن (مثل قضاء النذر الفائت) فالأحوط وجوباً أن لا يتناول المفطر بعد الظهر.
(المسألة ١٤٣٢): إذا ترك صيام رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ثمّ مات قبل أن ينتهي شهر رمضان لم يجب أن تقضى عنه الأيّام المذكورة.
(المسألة ١٤٣٣): إذا لم يصم شهر رمضان لمرض و استمرّ مرضه إلى شهر رمضان من السنة اللاحقة لم يجب عليه قضاء الأيّام التي لم يصمها من الشهر الماضي، إنّما يجب عليه فقط أن يدفع عن كلّ يوم مدّاً (أي ٧٥٠ غراماً تقريباً) من الطعام أي من القمح أو الشعير و ما شابههما للفقير.
و أمّا إذا لم يصم لعذر آخر (مثل السفر) و بقى عذره هذا إلى شهر رمضان لاحق فالأحوط وجوباً أن يقضي الأيّام التي فاتته من الشهر الماضي بعد شهر