رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٣ - كفّارة الصوم
الموارد التي يجب فيها القضاء و الكفّارة
(المسألة ١٣٩٩): المفطرات إذا ارتكبها عالماً عامداً توجب مضافاً إلى بطلان الصوم القضاء و الكفّارة، و لكن إذا ارتكبها جهلًا بالحكم لم تجب الكفّارة، و لكن الأحوط أن يقضي الصوم.
(المسألة ١٤٠٠): إذا ارتكب ما يعلم انّه حرام و لكن لا يعلم انّه يبطل الصوم جهلًا بالمسألة وجبت عليه الكفّارة على الأحوط.
كفّارة الصوم
(المسألة ١٤٠١): كفّارة الصوم أحد ثلاثة أشياء:
عتق رقبة، أو صوم شهرين، أو إطعام ستّين مسكيناً (و لو أعطى لكلّ واحد مدّاً و هو عبارة عمّا يقرب عن ٧٥٠ غراماً من القمح أو الشعير أو ما شابه ذلك لكفى).
و حيث انّ عتق رقبة منتفٍ موضوعاً في عصرنا الحاضر، لذلك، يتخيّر بين الأمرين الآخرين، و يمكنه أن يعطي مكان القمح مقداراً من الخبز يكون القمح المستخدم فيه بمقدار مدّ واحد.
(المسألة ١٤٠٢): إذا لم يمكنه أي واحد من هذه الامور كفاه أن يطعم ما قدر عليه من الفقراء، و إذا لم يمكنه هذا أيضاً وجب أن يصوم (١٨) يوماً، و إذا لم يمكنه هذا أيضاً صام ما قدر عليه من الأيّام، و إذا لم يمكنه ذلك أيضاً استغفر اللَّه تعالى و يكفي في الاستغفار أن يقول في قلبه أستغفر اللَّه، و لا تجب عليه الكفّارة بعد حصول القدرة و تجدّدها.
(المسألة ١٤٠٣): من اختار ستّين يوماً للصوم كفّارة، عليه أن يصوم (٣١) يوماً متتابعة على الأحوط وجوباً، و لكن لا تجب مراعاة التتابع إذا كانت وظيفته صوم (١٨) يوماً.