رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥١ - ٩- تعمّد القىء
و علاج المرض و ما شابه ذلك. و لكن التقيؤ من دون إرادة و اختيار أو الذي يحدث عن سهو لا يبطل الصوم.
(المسألة ١٣٩٠): إذا أكل في الليل شيئاً يعلم أنّه سيتقيّؤه في النهار بدون اختياره لم يبطل صومه، و لكن الأحوط المستحبّ أن لا يفعل ذلك فإن فعله وجب عليه القضاء.
(المسألة ١٣٩١): لا يجب على الصائم أن يمتنع من التقيّؤ بالضغط على نفسه، و لكن إذا لم يكن في ذلك ضرر و لا مشقّة فالأفضل له الامتناع منه.
(المسألة ١٣٩٢): لو دخلت حشرة كالذباب أو بقايا طعام إلى حلق الصائم من دون اختيار، فإن دخلت إلى الجوف بمقدار لا يمكن إخراجها فصومه صحيح، و إن أمكنه إخراجها وجب ذلك و صحّ صومه بل إذا ابتلعها في هذا الحال بطل صومه.
(المسألة ١٣٩٣): إذا علم أنّه لو تجشّأ فسيخرج شيء إلى الحلق يقال له القيء، فلا ينبغي له التجشّؤ عمداً، و لكن إذا لم يعلم بذلك فلا إشكال و إذا تجشّأ و خرج شيء إلى الحلق و إلى الفمّ بغير اختياره وجب عليه بصقه، فإن تعمّد ابتلاعه بطل صومه، و إذا بلعه بغير اختيار صحّ صومه.
(المسألة ١٣٩٤): إذا ارتكب الصائم سهواً أو بدون اختيار أحد الامور التسعة التي تبطل الصوم و التي ذكرناها سابقاً صحّ صومه، و لكن إذا نام الجنب و لم يغتسل إلى أذان الفجر كان في صومه إشكال على ما مرّ شرحه سابقاً.
(المسألة ١٣٩٥): إذا ارتكب الصائم سهواً أحد مبطلات الصوم ثمّ أنّه ظنّاً منه ببطلان صومه ارتكب أحد تلك المفطرات عمداً لم يبطل صومه، و لكن الأحوط استحباباً أن يقضي ذلك اليوم.
(المسألة ١٣٩٦): إذا اوجر الطعام أو الشراب في حلق الصائم قسراً أو غمس رأسه في الماء لم يبطل صومه. و لكن إذا اجبر على أن يفطر بنفسه كما لو قيل له: