رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٩ - ٧- البقاء على الجنابة إلى أذان الفجر
القضاء و الكفّارة معاً على الأحوط وجوباً. أمّا إذا احتمل أن يستيقظ جاز له أن ينام و لكن الأحوط أن لا ينام إذا استيقظ ثانيةً حتّى يغتسل.
(المسألة ١٣٧٧): إذا أجنب في الليل من شهر رمضان فعلم أو احتمل أنّه إن نام يستيقظ قبل طلوع الفجر فإن كان ناوياً للغسل حين يستيقظ فنام و هو على هذه النيّة لكن استمرّ النوم حتّى طلع الفجر صحّ صومه، و لكن لو لم يكن ناوياً للغسل أو كان مردّداً في الاغتسال و عدمه و لم يستيقظ قبل طلوع الفجر لا يخلو صومه عن اشكال.
(المسألة ١٣٧٨): إذا نام هذا الشخص و انتبه من نومه و علم و احتمل أنّه إذا نام مرّة ثانية فإنّه سوف يستيقظ قبل طلوع الفجر للغسل، فإن نام و لم يستيقظ فالأحوط وجوباً قضاء صوم ذلك اليوم، و كذلك إذا نام للمرّة الثالثة و لم يستيقظ و لكن في جميع هذه الحالات لا تجب عليه الكفّارة.
(المسألة ١٣٧٩): النوم الذي يحتلم فيه لا يحسب أنّه نوم أوّل، بل إذا استيقظ من ذلك النوم ثمّ نام مرّة اخرى يُحسب نوماً أوّلًا.
(المسألة ١٣٨٠): إذا احتلم الصائم نهاراً فالأفضل له المبادرة إلى الغسل و لكن لو لم يغتسل فوراً فلا يضرّ بصومه.
(المسألة ١٣٨١): إذا استيقظ بعد أذان الفجر في شهر رمضان و وجد نفسه محتلماً صحّ صومه، سواء علم انّه احتلم قبل الأذان أو بعد الأذان أو شكّ في ذلك.
(المسألة ١٣٨٢): إذا أراد قضاء شهر رمضان فاستيقظ بعد طلوع الفجر فوجد نفسه محتلماً و علم أنّ الاحتلام كان قبل طلوع الفجر، فإن كان لديه متّسعاً من الوقت للقضاء فالأحوط وجوباً أن يصوم يوماً آخر، و إن لم يكن لديه متّسعاً من الوقت للقضاء مثلًا كان عليه قضاء خمسة أيّام و لم يبق حتّى يأتي شهر رمضان المقبل سوى خمسة أيّام، فعليه صوم ذلك اليوم و صومه صحيح.