رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٦ - ٥- إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
كذب فصومه صحيح و لكن إذا انعكس الأمر بأن نسب ما يعتقد بكذبه إلى اللَّه و رسوله ثمّ اتّضح أنّه صحيح ففي صومه إشكال.
(المسألة ١٣٥٧): إذا نسب إلى اللَّه و رسوله عمداً كذباً افتراه آخر ففي صومه إشكال.
(المسألة ١٣٥٨): إذا سئل الصائم عمّا إذا قال النبي هذا القول، فقال متعمّداً:
(نعم) في حين أنّ النبي لم يقله، أو قال في الجواب: (لا) في حين أنّ النبي قد قاله، ففي صومه إشكال.
(المسألة ١٣٥٩): إذا نقل الأحكام الشرعية بصورة كاذبة عمداً مثلًا جعل من الواجب غير واجب و الحرام حلالًا فإن كان قصده أن ينسب ذلك الحكم إلى اللَّه أو رسوله فصومه باطل، و إن كان قصده أن ينسب ذلك إلى فتوى المجتهد فقد أثم و لكنّ صومه صحيح، و كذلك حكم من نقل حكماً مشكوكاً بدون اطّلاع.
٥- إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
(المسألة ١٣٦٠): إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، ان تبدّل في الحلق إلى الطين ثمّ نزل يبطل الصوم و في غير هذه الصورة لا يبطل الصوم، سواء كان الغبار ممّا يحلّ أكله مثل الطحين أو ممّا يحرم أكله كغبار التراب.
(المسألة ١٣٦١): إذا ثار غبار غليظ بسبب الريح أو كنس الأرض و وصل- بسبب التساهل و المسامحة- إلى الحلق بطل الصوم (على النحو الذي مرّ شرحه في المسألة المتقدّمة).
(المسألة ١٣٦٢): الأحوط وجوباً أن يتجنّب الصائم تدخين السجاير و التنباك (التبغ) و كلّ أنواع التدخين، و أن لا يوصل البخار الغليظ إلى الحلق أيضاً، و لكن لا إشكال في الذهاب إلى الحمام و ان كان فضاؤه مليئاً بالبخار.
(المسألة ١٣٦٣): إذا نسي أنّه صائم و لم يهتمّ بعدم دخول الغبار إلى الحلق