رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٤ - ٣- الاستمناء
(المسألة ١٣٤٣): إذا اشتدّ العطش بالصائم بحيث لم يتمكّن من تحمّله أو خاف المرض و الموت جاز له شرب الماء بمقدار الضرورة و لكن يبطل صومه و إن كان يصوم من رمضان وجب عليه الإمساك بقيّة النهار.
(المسألة ١٣٤٤): لا يجوز للإنسان أن يفطر (و يقطع صومه) بسبب الضعف و لكن إذا كان الضعف كبيراً بحيث يشقّ عليه تحمّله جدّاً جاز له أن يفطر، و هكذا إذا خاف على نفسه المرض.
٢- الجماع
(المسألة ١٣٤٥): «الجماع» (أي مقاربة المرأة) يبطل صوم الجانبين «الرجل و المرأة معاً» و ان كان بمجرّد إدخال الختان «الحشفة» و لم ينزل المني، و أمّا إذا كان أقلّ من ذلك و لم ينزل فلا يبطل الصوم، و إذا شكّ هل دخل هذا المقدار أم لا صحّ صومه.
(المسألة ١٣٤٦): إذا جامع عن نسيان أو عن إكراه بحيث سلب منه الاختيار لم يبطل صومه، و لكن إذا تذكّر في أثناء الجماع أو ارتفع الإكراه وجب فوراً ترك الجماع و إلّا بطل صومه.
٣- الاستمناء
(المسألة ١٣٤٧): إذا فعل الإنسان بنفسه شيئاً بحيث خرج منه المني بطل صومه، و أمّا إذا خرج منه المني في النوم أو اليقظة من دون اختيار فلا يبطل صومه.
(المسألة ١٣٤٨): إذا علم الصائم انّه لو نام احتلم (يعني خرج منه المني في النوم) جاز له أن ينام و لا إشكال في صومه إذا احتلم.
(المسألة ١٣٤٩): إذا استيقظ الصائم في حال خروج المني لم يجب عليه منع المني من الخروج.