رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٠ - قضاء السجدة المنسية و التشهّد المنسي
و الأحوط أن يكتفي في التشهّد بالمقدار الواجب و يقنع بالسلام الأخير فقط.
(المسألة ١١٠٦): يجب أن يأتي بسجدتي السهو مستقبلًا للقبلة و أن يكون على الوضوء و الطهارة و يضع جبهته على ما يصحّ السجود عليه في الصلاة.
قضاء السجدة المنسية و التشهّد المنسي
(المسألة ١١٠٧): إذا نسي سجدة واحدة أو عدّة سجدات من ركعات متعدّدة وجب أن يقضيها بعد الصلاة (طبعاً نسيان السجدتين معاً من ركعة واحدة مبطل للصلاة).
و هكذا إذا نسي التشهّد وجب أن يقضيه بعد الصلاة فوراً و بلا تأخير و يأتي مضافاً إلى قضاء السجدة و التشهد المنسيين بسجدتي السهو على الأحوط وجوباً (و تقدم أن التشهّد في سجدتي السهو يكفي عن التشهّد المنسي).
(المسألة ١١٠٨): يشترط في قضاء التشهّد المنسي و السجدة المنسية كلّ ما يشترط في الصلاة من الطهارة و القبلة و الشروط الاخرى، و يجب أن يأتي بهما بعد الصلاة مباشرة.
(المسألة ١١٠٩): إذا نسي سجدة و تشهّداً فالأحوط وجوباً أن يبدأ بقضاء ما نسيه أوّلًا، فإن لم يدر أيّهما نسي أوّلًا فالأحوط أن يسجد ثمّ يتشهّد ثمّ يسجد حتّى يحصل له اليقين بالإتيان بالسجدة و التشهّد بالترتيب المنسي.
(المسألة ١١١٠): إذا أتى بعد الصلاة بما يهدم معه صورة الصلاة أو يبطل الصلاة (كأن يستدبر القبلة) وجب عليه الإتيان بقضاء السجدة و التشهّد و إعادة الصلاة على الأحوط وجوباً، فإذا أتى بما يوجب سجدتي السهو فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو بعد قضاء السجدة أو التشهّد.
(المسألة ١١١١): إذا شكّ أنّه هل نسي السجدة أو التشهّد؟ لم يجب عليه القضاء