رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٥ - ٣- الشكوك الصحيحة
طرف، فإن كان شكّه من الشكوك الباطلة ترك الصلاة (أي قطعها) و استأنف من جديد، و إذا كانت من الشكوك الصحيحة عمل وفق الوظائف المذكورة في المسائل المتقدّمة.
(المسألة ١٠٧٩): حكم الظنّ في ركعات الصلاة حكم اليقين، يعني انّه يجب أن يبني على ما يظنّه و يستمرّ في الصلاة و لكن إذا كان ذلك في الركعة الاولى و الثانية فالأحوط وجوباً أن يعيد الصلاة بعد ذلك أيضاً.
(المسألة ١٠٨٠): إذا مال ظنّه إلى أحد الطرفين ثمّ تساويا عنده و حصلت له حالة الشكّ وجب عليه بعمل وظيفة الشكّ و بعكس ذلك إذا كانت حالته الاولى هي الشكّ ثمّ غلب على ظنّه أحد الأطراف وجب عليه العمل طبقاً لظنّه، و لكن إذا كان شكّه من الشكوك المبطلة للصلاة و استحكم عنده وجب عليه إعادة الصلاة و لا أثر لتبدّله بالظنّ.
(المسألة ١٠٨١): من لم يعلم أنّ الحالة التي فيها هل هي شكّ أم ظنّ؟ عمل طبقاً لأحكام الشكّ.
(المسألة ١٠٨٢): إذا شكّ أثناء التشهّد أو بعد قيامه للركعة التالية هل سجد السجدتين أم لا؟ و في هذه الحال عرضت له إحدى الشكوك التي تكون صحيحة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية (كما لو شكّ بين الركعتين و الثلاث) فيجب عليه أن يبني على أنّه أتى بالسجدتين و يعمل بحكم الشكّ و صلاته صحيحة، و لكن إذا شكّ قبل تجاوز محل السجود فصلاته باطلة.
(المسألة ١٠٨٣): إذا زال شكّه و عرض له شكّ أخر يجب عليه العمل بالشكّ الثاني مثلًا إذا شكّ بين الثانية و الثالثة ثمّ تيقّن أنّه صلّى ثلاث ركعات و شكّ بين الثلاث و الأربعة يجب عليه العمل بحكم الشكّ بين الثلاث و الأربع.
(المسألة ١٠٨٤): إذا علم بعد الصلاة أنّه حصل له شكّ أثنائها لكن لم يعلم هل هو شكّ بين الثانية و الثلاث أو بين الثانية و الأربع؟ فالأحوط وجوباً العمل طبقا