رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٠ - الرابع كثير الشكّ
زالت عنه صورة الصلاة وجب أن لا يعتني بشكّه، و إن كان قبل ذلك وجب العودة و التسليم.
الثاني: الشكّ بعد السلام
(المسألة ١٠٥٨): إذا شكّ بعد التسليم للصلاة أنّ صلاته وقعت صحيحة أم لا، سواء كان شكّه متعلّقاً بعدد ركعات الصلاة أو بشرائط الصلاة من قبيل القبلة و الطهارة أو أجزاء الصلاة مثل الركوع و السجود، فلا يعتني بشكّه.
الثالث: الشكّ بعد انقضاء الوقت
(المسألة ١٠٥٩): إذا شكّ بعد انقضاء وقت الصلاة أنّه صلّى أم لا، أو ظنّ أنّه لم يصلّ فلا ينبغي عليه الاعتناء بشكّه، و أمّا لو شكّ قبل انتهاء الوقت أنّه صلّى أم لا، وجب عليه أن يصلّي، بل لو ظنّ أنّه صلّاها وجب عليه الإتيان به.
(المسألة ١٠٦٠): لو علم بعد انتهاء وقت صلاة الظهر و العصر أنّه صلّى أربع ركعات و لكن لم يعلم أنّها كانت بنيّة الظهر أو بنيّة العصر وجب أن يقضي أربع ركعات بنيّة ما في الذمّة (يعني بنيّة الصلاة الواجبة عليه) سواءً كان ما أتى به الظهر أو العصر و لكن إذا علم بعد انتهاء وقت صلاة المغرب و العشاء أنّه صلّى صلاة واحدة من هاتين الصلاة و لكن لم يعلم أنّه صلّى المغرب أو العشاء وجب عليه الإتيان بقضاء صلاة المغرب و العشاء أيضاً.
الرابع: كثير الشكّ
(المسألة ١٠٦١): (كثير الشكّ) يعني الشخص الذي يُكثر من الشكّ في الصلاة لا ينبغي الاعتناء بشكّه، سواءً كان في عدد ركعات الصلاة أو في أجزائها أو في شرائطها.