رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٥ - ٤- القراءة
آخر الكلمة ثمّ يأتي بالآية التالية بعدها مباشرةً بدون فاصلة.
(المسألة ٩١٨): المصلّي مخيّر في الركعة الثالثة و الرابعة من الصلوات الثلاثية و الرباعية بين أن يقرأ الحمد (من دون سورة) أو يقرأ التسبيحات الأربعة ثلاث مرّات و هذه التسبيحات هي: سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر بل يكفي قراءة هذه التسبيحات مرّة واحدة أيضاً و ان كان الثلاث أفضل و لا مانع من أن يقرأ في إحدى الركعتين الحمد و في الاخرى التسبيحات الأربعة.
(المسألة ٩١٩): يجب الإخفات بالحمد أو التسبيحات الأربعة في الركعة الثالثة و الرابعة من الصلاة بل و حتّى في «بسم اللَّه الرحمن الرحيم» (على الأحوط وجوباً).
(المسألة ٩٢٠): إذا أتى بالتسبيحات في الركعتين الأوّليتين من الصلاة و هو يتصوّر أنّهما الركعتان الأخيرتان فإن علم قبل الركوع وجب أن يقرأ الحمد و السورة و ان علم في الركوع أو بعده صحّت صلاته و الأحوط المستحبّ أن يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو.
(المسألة ٩٢١): إذا أراد أن يقرأ الحمد في الركعة الثالثة و الرابعة فسبقت التسبيحات إلى لسانه أو كان يريد قراءة التسبيحات فجاءت الحمد على لسانه فلا يكفي ذلك و يجب عليه الرجوع و قراءة الحمد أو التسبيحات من جديد، و لكن إذا كان في نيّته قراءة كليهما فقراءته أي واحد منهما يكفي.
(المسألة ٩٢٢): يستحبّ في الركعة الثالثة و الرابعة بعد التسبيحات الاستغفار فيقول مثلًا «استغفر اللَّه ربّي و أتوب إليه» أو يقول «اللهمّ اغفر لي».
(المسألة ٩٢٣): إذا شكّ في الركوع أو بعده أنّه هل أتى بالتسبيحات أم لا؟ فلا يعتني بشكّه و لكن لو شكّ قبل انحنائه للركوع بالمقدار المتعارف للركوع فالأحوط وجوباً أن يرجع و يقرأها.
(المسألة ٩٢٤): كلّما يشكّ المصلّي في آية أو كلمة هل قالها بالصورة