رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٢ - ٤- القراءة
صحيحة، و كذلك الحال لو نسي الحمد أو السورة أو كليهما.
(المسألة ٨٩٩): إذا تعمّد قراءة إحدى السور الأربع التي فيها آيات السجدة الواجبة في الصلاة الواجبة وجب على الأحوط أن يأتي بالسجدة ثمّ يقوم و يقرأ الحمد و سورة اخرى من جديد و يتمّ صلاته ثمّ يعيدها.
و لو اشتغل بالسورة التي فيها آية السجدة سهواً فإن التفت إلى ذلك قبل الوصول إلى آية السجدة وجب ترك السورة و قراءة سورة اخرى و إذا تجاوز نصف آية السجدة فالأحوط أن يعيد الصلاة، و لو التفت بعد قراءة آية السجدة عمل على النحو الذي مرّ أعلاه.
(المسألة ٩٠٠): لا مانع من قراءة سور السجدة في الصلاة المستحبّة و يجب عليه بعد ذكر آية السجدة السجود لها ثمّ القيام و إتمام الصلاة.
(المسألة ٩٠١): يجوز في الصلاة المندوبة ترك قراءة السورة (بعد الحمد) بل حتّى في الصلوات المندوبة التي صارت واجبة بسبب النذر، و لكن في الصلوات المندوبة المخصوصة التي فيها سور خاصّة فاللازم العمل وفق الطريقة المذكورة.
(المسألة ٩٠٢): يستحبّ أن يقرأ في الركعة الاولى من صلاة الجمعة و كذلك صلاة الظهر يوم الجمعة بعد الحمد سورة الجمعة و يقرأ في الركعة الثانية سورة المنافقين فإذا اشتغل بأحدهما فالأحوط وجوباً أن لا يعدل إلى سورة اخرى.
(المسألة ٩٠٣): لا يجوز العدول من سورة «قل هو اللَّه أحد» أو سورة «قل يا أيّها الكافرون» إلى سورة اخرى في كلّ صلاة إلّا صلاة الجمعة، فلو بدأ بإحدى هاتين السورتين بدل سورة الجمعة و المنافقين و لم يصل إلى نصفها أمكنه تركها و قراءة سورة الجمعة و المنافقين.
(المسألة ٩٠٤): إذا قرأ في صلاة سورة اخرى غير سورة «قل هو اللَّه أحد» و «قل يا أيّها الكافرون» أمكنه تركها و قراءة سورة اخرى ما لم يصل إلى النصف منها.