رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٠ - ٣- القيام
(المسألة ٨٨٧): إذا أتى بالأذكار في حالة حركة البدن، مثلًا كبّر و هو في حالة الذهاب للركوع أو الذهاب للسجود فالأحوط أن يعيد الصلاة إلّا أن يكون قصده مطلق الذكر، يعني أن لا يكون قصده التكبير الخاصّ الذي يقال مثلًا قبل السجود و في حال القيام و لكن بما أنّ ذكر اللَّه حسن في أي موقع من الصلاة فانّه يكبّر.
(المسألة ٨٨٨): إذا تحرّك من دون اختيار أثناء قراءة الحمد و السورة أو قراءة التسبيحات بحيث خرج جسمه عن حالة الاطمئنان أو كان مثلًا في وسط الزحام و يتحرّك من دون اختيار، فالأحوط وجوباً أن يعيد ما قرأه في حال الحركة بعد أن يطمئن بدنه.
(المسألة ٨٨٩): إذا عجز عن القيام في أثناء الصلاة وجب أن يجلس، و إذا عجز عن الجلوس أيضاً وجب أن ينام، و لكن عليه أن لا يقرأ شيئاً ما لم يستقرّ بدنه.
(المسألة ٨٩٠): يجب على من لا يستطيع الصلاة قائماً أن يجلس، و لكن لو استطاع أن يقف و يتوكّأ على عصا أو يستند إلى الجدار و ما شابهه أو يفرّق بين رجليه وجب أن يصلّي قائماً إلّا أن يكون في ذلك مشقّة زائدة عليه، و هكذا لا يجوز له الصلاة و هو نائم ما دام قادراً على الصلاة جلوساً. و لو أن يعتمد على شيء و إذا لم يمكنه ذلك نام على جنبه الايمن و إلّا على الايسر، و إذا لم يمكن ذلك أيضاً نام على قفاه بحيث يكون باطن قدميه صوب القبلة.
(المسألة ٨٩١): من كان قادراً على أداء بعض الصلاة في حال القيام وجب القيام بذلك المقدار و يأتي بالباقي من جلوس، فإن لم يستطع أتى به مستلقياً.
(المسألة ٨٩٢): من كان يصلّي مستلقياً إذا تمكّن من الجلوس أثناء الصلاة وجب أن يصلّي و هو جالس بمقدار الامكان، و كذلك لو تمكّن من القيام وجب أن يصلّي من قيام بمقدار الامكان، و كذلك من كان يصلّي من جلوس و استطاع القيام في الأثناء وجب القيام، و لكن يجب أن لا يقرأ شيئاً قبل أن يطمئن بدنه.