رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٠ - آداب المسجد و أحكامه
(المسألة ٨٢٦): إذا تنجّس مكان من المسجد بحيث لا يمكن تطهيره من دون حفر أو تخريب وجب الحفر أو التخريب إذا لم يستلزم تخريباً كثيراً و الأحوط وجوباً أن يصلح ما خرّبه أو حفره و يعيده كحالته الاولى، و الأفضل أن يتكفّل ذلك الشخص الذي نجّسه فلو كلّفه ذلك نفقات ضمنها على الأحوط وجوباً.
(المسألة ٨٢٧): إذا غصب مسجداً و غيّر في بنائه بحيث أخرجه عن شكل المسجد و أصبح بحيث لا يقال له مسجد، فالأحوط حرمة تنجيسه، و كذلك وجوب تطهيره.
(المسألة ٨٢٨): يحرم تنجيس حرم النبي و الأئمّة عليهم السلام و تلويثها فيما لو كان موجباً للهتك و في هذه الصورة يجب تطهيرها أيضاً، بل الأحوط فيما لو لم يؤدّ إلى الهتك تطهيرها أيضاً.
(المسألة ٨٢٩): يحرم تنجيس فراش المسجد أيضاً و لو تنجّس وجب تطهيره و لو استلزم ذلك خسارة كان من نجّسه ضامناً لذلك (على الأحوط).
(المسألة ٨٣٠): يحرم إدخال عين النجاسة كالدم و البول إلى المسجد حتّى لو لم يوجب هتكاً على الأحوط وجوباً إلّا أن يكون شيئاً جزئياً على لباس و بدن الشخص الداخل أو على لباس الأطفال الصغار، و أمّا إدخال المتنجّس «الشيء الذي لاقى النجس كاللباس و الحذاء النجس» فلو لم يؤدّ إلى هتك المسجد و لم يسبّب تلويث المسجد فلا يحرم.
(المسألة ٨٣١): لا إشكال في نصب الخيمة في المسجد لإقامة العزاء و المأتم أو إقامة احتفال ديني و نصب السواد و إدخال أدوات الشاي و الطعام فيه إذا لم يلحق ذلك ضرراً بالمسجد و لم يمنع من الصلاة و لم يناف مكانة المسجد.
(المسألة ٨٣٢): لا يجوز تزيين المسجد بالذهب و كذلك الأحوط أن لا ينقش فيه الصور لذوات الأرواح كالإنسان و الحيوان.
(المسألة ٨٣٣): إذا خرب المسجد لا يجوز بيع أرضه أو إدخاله في ملك أو