رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٦ - مكان المصلّي
(المسألة ٨٠٣): لا إشكال في الصلاة في الفنادق و الحمام و ما أشبه ذلك من الأماكن المعدّة للدخول إليها عرفاً، و لكن إذا دخلها المسافر و المشتري، و لكن لا يجوز ذلك في الأماكن الخاصّة من دون إجازة المالك إلّا أن يجيز التصرّف الذي يفهم منه جواز الصلاة فيه و رضاه بذلك، مثلًا أن يدعوه المالك إلى طعام الغداء أو العشاء أو الاستراحة فمن الواضح أنّه يأذن في الصلاة فيه أيضاً.
(المسألة ٨٠٤): تجوز الصلاة و الجلوس و النوم و سائر التصرّفات الجزئية في الأراضي الزراعية و غير الزراعية الواسعة التي ليس لها سور و حائط و لا زراعة فيها فعلًا، سواءً أ كانت قريبة من المدن و القرى أو بعيدة عنها، و سواء أ كان ملاكها صغاراً أو كباراً، و لكن إذا صرّح أصحابها بعدم الإذن أو عرفنا بعدم رضاهم قلباً حرم التصرّف فيها و كان في الصلاة فيها إشكال.
(المسألة ٨٠٥): الشرط الثاني في مكان المصلّي- هو «الاستقرار»، يعني إذا كان مكان المصلّي متحرّكاً بنحو لا يمكنه الإتيان بأفعال الصلاة بصورة عادية بطلت صلاته، و على هذا لا إشكال في الصلاة في السفينة أو القطار و ما شابه ذلك إذا أتى بأفعال الصلاة بصورة صحيحة مستقبل القبلة.
و إذا اضطرّ للصلاة في السفينة أو السيارة أو ما شابه ذلك بسبب ضيق الوقت أو لضرورة اخرى و كانت جهة القبلة في تغيير مستمر وجب أن يلازم اتّجاه القبلة قدر الإمكان و أن لا يقرأ حال الرجوع صوب القبلة.
(المسألة ٨٠٦): تجوز الصلاة فوق بيادر الحنطة و الشعير و ما أشبه ذلك من الأماكن التي تتحرّك قليلًا عند الصلاة عليها بشرط أن يتمكّن المصلّي من أداء واجبات الصلاة.
(المسألة ٨٠٧): في الأماكن التي لا يطمئن فيها المصلّي بإتمام الصلاة بسبب احتمال هبوب الرياح و هطول الأمطار و شدّة الزحام و أمثال ذلك إذا شرع في الصلاة بأمل إتمامها و لم يمنعه مانع فصلاته صحيحة.