رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣ - ٣- الماء الجاري
٢- الماء القليل
(المسألة ٣١): يراد من الماء القليل ما يكون أقلّ من مقدار الكرّ و لا ينبع من الأرض.
(المسألة ٣٢): إذا لاقت النجاسة الماء القليل تنجّس كلّه (على الأحوط وجوباً) أمّا إذا صبّ الماء القليل على النجاسة من فوق تنجّس القسم الملاقي للنجاسة من الماء القليل فقط. و إذا كان من قبيل النافورة يصعد من الأسفل إلى الأعلى و يلاقي الأعلى النجاسة تنجّس القسم الملاقي لها دون القسم السفلى من النافورة.
(المسألة ٣٣): إذا غسل شيء متنجّس بالماء القليل صار طاهراً (بالشروط التي سنذكرها فيما بعد). و لكن الماء المنفصل عنه و الذي يقال له «غسالة» فهو نجس إلّا الماء المستعمل في تطهير مخرج البول و الغائط فهو طاهر بخمسة شروط:
١- أن لا تتغيّر أحد أوصافه الثلاثة بوصف النجاسة.
٢- أن لا تلاقيه نجاسة من الخارج.
٣- عدم خروج نجاسة اخرى مثل الدم أو البول معه.
٤- الأحوط وجوباً أن لا تكون في الماء أجزاء من الغائط.
٥- عدم وصول النجاسة حول المخرج أكثر من المقدار المتعارف، و طهارة هذا الماء تعني انّه لو لاقى البدن و اللباس فليس من الواجب تطهيره و لكن لا يصحّ استعماله في سائر الموارد لاستعمالات الماء الطاهر.
٣- الماء الجاري
(المسألة ٣٤): المياه الجارية هي المياه التي تنبع من الأرض و تجري (مثل مياه القنوات و العيون) أو التي تجري نتيجة ذوبان الثلوج المتراكمة على الجبال مستمراً.