رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٧ - أحكام أوقات الصلاة
(المسألة ٦٨٥): إذا دخل في الصلاة عن غفلة و نسيان من دون أن يكون له علم بدخول الوقت فإن وقعت جميع الصلاة في الوقت فصلاته صحيحة، و إذا وقعت كلّها أو بعضها قبل الوقت فصلاته باطلة.
(المسألة ٦٨٦): إذا شكّ بعد الصلاة أنّه صلّى في الوقت أم لا، فصلاته صحيحة بشرط أن لا يكون غافلًا عن الوقت حين الشروع في الصلاة، و لكن إذا شكّ في أثناء الصلاة فصلاته باطلة و يجب عليه إعادتها بعد دخول الوقت.
(المسألة ٦٨٧): إذا ضاق وقت الصلاة بحيث أنّه لو أتى ببعض المستحبّات وقع مقدار من الصلاة بعد الوقت وجب ترك ذلك المستحبّ «كالقنوت و الإقامة».
(المسألة ٦٨٨): من لم يبق لديه من الوقت إلّا لركعة من الصلاة وجب أن يأتي بتمام الصلاة بنيّة الأداء، و لكن يحرم تأخير الصلاة إلى هذا الحدّ، و على هذا إذا كان لديه من الوقت إلى المغرب بمقدار خمس ركعات صلّى الظهر و العصر بنيّة الأداء و هكذا الحال بالنسبة إلى سائر الصلوات.
(المسألة ٦٨٩): يستحبّ أكيداً المبادرة إلى الصلاة في أوّل الوقت و قد ورد التأكيد على ذلك كثيراً في الروايات و كلّما كان أقرب إلى أوّل الوقت كان أفضل.
(المسألة ٦٩٠): يجب على المعذور الذي يعلم يقيناً بأنّ عذره سيزول إلى آخر الوقت أن ينتظر، و إذا أيقن ببقاء عذره لا يجب عليه الانتظار و الصبر.
امّا إذا احتمل زوال عذره فالأحوط وجوباً أن ينتظر و يصبر إلّا في مورد التيمّم، ففي هذه الحالة يجوز له أن يصلّي في أوّل الوقت.
(المسألة ٦٩١): من لم يكن يعرف مسائل الصلاة و أحكام الشكوك و السهو و كان يحتمل الابتلاء بها في الصلاة وجب عليه تأخير الصلاة عن أوّل الوقت ليتعلّم تلك المسائل، و أمّا لو كان مطمئناً بصحّة صلاته جاز له المبادرة إلى الصلاة في أوّل الوقت.
(المسألة ٦٩٢): إذا طرأت مشكلة أثناء الصلاة لم يعرف حكمها أمكنه العمل