رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٥ - ١٠- صلاة الوحشة
أصابع و يعلم بعلامة لكيلا يشتبه بغيره، و أن يصبّ الماء فوق القبر، و أن يضع الحاضرون أيديهم على القبر بعد صبّ الماء عليه، و أن يفرجوا بين أصابعهم و يغمسوها في التراب و يقرءوا سبع مرّات سورة «انّا أنزلناه» و يستغفروا للميّت.
١٢- و أن يقرأ الحاضرون هذا الدعاء «اللّهُمّ جافِ الأرْضَ عَنْ جَنْبَيهِ وَ اصْعِدْ اليْكَ رُوحَهُ وَ لَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً وَ اسْكِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ ما تُغْنِيهِ بِهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواكَ» (كلّ ذلك بقصد الرجاء).
(المسألة ٥٨٩): يستحبّ أن يعزّى ذوي الميّت و لكن إذا مضت مدّة و نسيت المصيبة و كانت التعزية سبباً لتذكّرها فالأفضل تركها، و كذا ينبغي إرسال الطعام إلى أهل الميّت المصابين به إلى ثلاثة أيّام.
(المسألة ٥٩٠): الأفضل أن لا يفقد الشخص الصبر عند موت أقربائه و خاصّةً في موت ولده و يقول كلّما ذكر الميّت «إنّا للَّه و إنّا إليه راجعون» و يقرأ القرآن للميّت و يستغفر له.
(المسألة ٥٩١): لا يجوز للإنسان- في مصيبة شخص- أن يخمش وجهه و بدنه و أن يلطم نفسه، و كذا لا يجوز أن يشقّ جيبه إلّا في موت الوالد و الأخ.
(المسألة ٥٩٢): إذا شقّ الرجل جيبه أو ثوبه لموت زوجته أو ابنه أو خدشت المرأة وجهها في عزاء الميّت بحيث يخرج منه الدم أو جزّت شعرها وجب على الأحوط دفع كفّارة القسم أي عتق رقبة أو إطعام عشرة فقراء أو كسوتهم و حتّى لو لم يخرج الدم وجب العمل بهذا الحكم.
(المسألة ٥٩٣): الأحوط وجوباً عدم رفع الصوت كثيراً في حال البكاء على الميّت و أن لا يصرخ عليه.
١٠- صلاة الوحشة
(المسألة ٥٩٤): يستحبّ رجاءً للمطلوبية أن يصلّي في الليلة الاولى من دفن الميّت ركعتين للميّت تسمّيان صلاة الوحشة و كيفيّتها هي: