رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠١ - ٨- أحكام الدفن
يمكن حتّى هذا شدّوا في رجله شيئاً ثقيلًا و ألقوه في البحر، و يجب- قدر الإمكان- القاؤه في مكان لا يصبح فريسة للحيوانات البحرية فوراً.
(المسألة ٥٧٨): إذا خيف على قبر الميّت من عدو ينبش قبره و يخرج جسده أو يمثّل به فإن أمكن القائه في البحر بالشكل المذكور في المسألة السابقة وجب ذلك.
(المسألة ٥٧٩): مصاريف تقوية قبر الميّت في صورة اللزوم و كذلك نفقات القائه في البحر يجب إخراجها من أصل مال الميّت.
(المسألة ٥٨٠): إذا ماتت الكافرة و مات الطفل الذي في بطنها فإن كان أبوه مسلماً وجب دفن المرأة مستلقية على يسارها مستدبرةً القبلة حتّى يكون الطفل مستقبلًا القبلة، بل حتّى لو لم تلجه الروح بعد «يعني قبل أن يحسّ و يتحرك» فالأحوط وجوباً العمل بهذه الوظيفة.
(المسألة ٥٨١): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة غير المسلمين، و لا دفن الكافر في مقبرة المسلمين (على الأحوط وجوباً) كما و يحرم دفن المسلم في المكان الذي يوجب هتك حرمته و إهانته مثل الدفن في المزبلة.
(المسألة ٥٨٢): لا يجوز دفن الميّت في مكان مغصوب أو في المكان الموقوف لغير الدفن «كالمساجد و المدارس الدينية» إلّا إذا خصّص مكان معيّن للدفن و استثني من الوقف.
(المسألة ٥٨٣): إنّما يجوز دفن ميّت في قبر ميّت آخر إذا لم يوجب نبش القبر (يعني إذا لم يظهر بدن الميّت الأوّل) و ان تكون الأرض مباحة أو وقفاً عاماً.
(المسألة ٥٨٤): الأحوط وجوباً فيما لو انفصل جزء من الميّت حتّى الشعر أو الاظفر أو الأسنان أن يدفن مع الميّت بشرط أن لا يستلزم نبش القبر، و أمّا دفن الاظفر و السنّ إذا انفصل عن الإنسان في حال حياته فغير واجب و ان كان أفضل.
(المسألة ٥٨٥): إذا مات في البئر و لم يمكن إخراجه وجب سدّ فوهة البئر