منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٦ - شرائط وضو
مسألة ٢٧٢: اذا لم يكن عنده للوضوء إلّا الماء العكر الممزوج بالتراب و كان وقت الصلاة ضيّقاً وجب عليه التيمم لها، أما إذا كان الوقت متسعاً وجب عليه الصبر حتى يصفوا الماء و يركد التراب ثم يتوضّأ.
الثالث: ان يكون ماء الوضوء و الفضاء الذي يتوضّأ فيه مباحاً على الأحوط وجوباً.
مسألة ٢٧٣: الوضوء بالماء المغصوب و الماء الذي لم تحرز رضاية صاحبه حرام و باطل. و الأحوط كون مصبّ ماء الوضوء مباحاً إذا كان صبّ الماء مقدّمة للوصول الى المصبّ.
مسألة ٢٧٤: لا اشكال في الوضوء من حوض مدرسة دينية لا يعلم كيفية الوقف بانه هل وقف الحوض على الناس جميعاً أو على طلبة المدرسة فقط، هذا إذا كان الناس يتوضؤون منه عادة و كان وضوئهم كاشفاً عن عموم الوقف للجميع.
مسألة ٢٧٥: من لم يرد الصلاة فى مسجد إذا لم يعلم بان حوضه هل وقف على جميع الناس أو على الذين يصلون هناك فقط لا يجوز له التوضي منه. أما إذا جرت عادة الناس ممن لا يريد الصلاة فيه بالوضوء منه فلا بأس حينئذ، ان يتوضأ منه.
مسألة ٢٧٦: الوضوء من الخانات و الفنادق و امثال ذلك لمن لا يكون من ساكنيها أو نازليها إنّما يصح إذا جرت العادة بوضوء عامة الناس منها ممن لا يكون من ساكنيها هذا إذا كان عملهم كاشفاً عن رضا المالك.
مسألة ٢٧٧: الوضوء في الأنهار الكبيرة أو الصغيرة لا بأس به ولو لم يعلم برضا صاحبها. أمّا إذا كان صاحبها ناهياً من ذلك فلا يتوضأ منها.
مسألة ٢٧٨: لو نسى غصبيّة الماء و توضأ به صحّ وضوءه، أما لو كان هو الغاصب فنسى ذلك ثم توضأ لزم عليه اعادة الوضوء على الأحوط