منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٨ - شرائط وضو
مسألة ٢٨٥: إذا كان في الوجه أو اليدين جرح أو قرح لا ينقطع دمه و لم يكن الماء مضراً له لزم عليه ان يرتمس في الماء الكر أو الجاري و يعصره قليلًا حتى ينقطع الدم ثم يتوضأ وضوءاً ارتماسياً بالكيفية الّتي مرّ ذكرها.
السابع: كون الوقت يسع للوضوء و الصلاة.
مسألة ٢٨٦: لو كان الوقت ضيّقاً بحيث لو توضأ وقعت الصلاة خارج الوقت كلها أو بعضها وجب التيمم، أما إذا كان زمان الوضوء و التيمم متساوياً فيجب الوضوء.
مسألة ٢٨٧: من كانت وظيفته التيمم في حال ضيق الوقت اذا توضأ بقصد القربة أو لأمر مستحب كقرائة القرآن صحّ الوضوء أما إذا كان الوضوء بقصد تلك الصلاة المتضيّق وقتها فباطل.
الثامن: النيّة (بأن كون الوضوء بقصد القربة أي لا طاعة امر الله تبارك و تعالى. فإذا توضأ بقصد التبرّد أو قصد شيئاً آخر غير القربة بطل.
مسألة ٢٨٨: لا يلزم التلفظ بنية الوضوء أو اخطارها على القلب لكن اللازم الالتفات حالة الوضوء الى انه متوضٍ بحيث لو سُئل ماذا تفعل؟ يقول: أتوضأ.
التاسع: الترتيب: بأن يبدأ في الوضوء بغسل وجهه ثم اليد اليُمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم رجليه و الأحوط وجوباً مسح الرجل اليُمنى ثم الرجل اليسرى. فلو توضأ على غير هذا الترتيب بطل.
العاشر: الموالاة في اعضاء الوضوء:
مسألة ٢٨٩: لو فصل بين افعال الوضوء بحيث إذا اراد غسل أو مسح العضو التالي كانت الاعضاء السابقة المغسولة أو الممسوحة جافة فالوضوء باطل فيما إذا كان غير مراعٍ للموالات عرفاً، لكن إذا جفّ العضو السابق على العضو الذي يريد غسله أو مسحه فقط كما إذا اراد ان يغسل اليد