منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٤ - وضو
مسألة ٢٦٤: اذا بقي في اليد نداوة بحيث يمكنه مسح الرأس فقط فالاحوط وجوباً مسح الرأس بهذا الماء ثم أخذ بلّة من الحواجب أو الرموش أو اللحية الداخلة في حدّ الوجه و يمسح بها الرجلين.
مسألة ٢٦٥: لا يجوز المسح على الحائل كالخف و الجوراب لغير ضرورة من برد شديد أو خوف أو ما شابه ذلك و إذا كان الخف نجساً فالأحوط وضع طاهرٍ عليه ثم المسح و الأحوط وجوباً ضم التيمم اليه ايضاً.
مسألة ٢٦٦: اذا كان ظاهر القدم نجساً و لا يقدر على تطهيرها فيجب عليه التيمم و الأحوط وجوباً ان يعمل بحكم الجبيرة أيضاً.
الوضوء الارتماسي
مسألة ٢٦٧: الوضوء الارتماسي هو أن يرمس المتوضىء وجهه و يديه في الماء بقصد الوضوء مراعياً في ذلك، الرمس من الأعلى إلى الأسفل مع اخراجه تدريجاً ليحصل بذلك غسل العضو الداخل في الماء تماماً فلا يكفي مجرّد الحركة الآنيّة في رمس العضو لعدم حصول الغسل التدريجي بالحركة الآنيّة حينئذ.
مسألة ٢٦٨: لا تجوز نيّة غسل اليد اليسرى حالة ادخالها الماء بل ينوي ذلك حالة اخراجها مع المحافظة عن نزول الماء من جانب المرفق على الكف لئلا يختلط ماء اليد مع الكف. و كذلك ايضاً اليد اليمنى ان لم يغسل بها اليد اليسرى.
مسألة ٢٦٩: لا اشكال فى الإتيان بوضوء بعض الاعضاء ارتماساً و البعض الآخر ترتيباً.