منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٦١ - احكام اجاره
مباشرة العمل، و جاز لهم اتخاذ اجير يقوم مقامه، و إذا لم يقوموا بالعمل جاز للحاكم الشرعي اتخاذ اجير من مال الميت، و يقسم الحاصل بين ورثة الميت و المالك، و إذا اشترطت المباشرة، بطلت المعاملة بموته، و إذا لم تشترط المباشرة فالمالك بالخيار، أما ان يفسخ المعاملة، و اما أن يرضى كون الورثة هُم العمال، أو أن يستأجروا من يقوم بالعمل.
مسألة ٢٢٦٥: إذا اشترط كون المحصول للمالك، بطلت المساقاة، و كانت الثمار للمالك، و لا يستحق العامل الاجرة، إما إذا بطلت المساقاة لسبب آخر، وجب على المالك اعطاء العامل اجرة السقي و الاعمال الاخرى بمقدار المثل.
مسألة ٢٢٦٦: إذا سلّم الأرض للعامل، ليزرع بها شجراً، على أن يكون الربح لهما بالتساوي، بطلت المعاملة، فإذا كانت الغسيل لمالك الارض، فبعد نموها، تكون للمالك، و استحق العامل الاجرة، و إذا كانت ملكاً للعامل، فهي له بعد نموها، و يجوز له قلعها، و يجب عليه طم الحفر الحاصلة من قلعها، و اعطاء اجرة الأرض لمالكها، من أول يوم زراعتها، و يجوز للمالك اجباره على قلعها، و إذا تضرّرت الأشجار بواسطة قلعها، وجب على المالك اعطاؤه قيمة التفاوت بين السالم و المعيوب، هذا إذا كان المالك قد قلعها، و لا يجوز له اجباره على ابقائها في الأرض باجرة أو مجاناً.
الأشخاص الّذين لا يحقّ لهم التصرّف في أموالهم
مسألة ٢٢٦٧: الصبي الذي لم يبلغ الحلم، لا يجوز له التصرف في امواله، بدون إذن وليه، كما مرّ في المسألة ٢٠٩٠ و علامة بلوغ المرأة،