منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٣٦ - احكام خريد و فروش
محسوب من جنسه، إذا لم يشترط وقت المعاملة بأن لا يعطيه البائع أفضل من جنسه.
مسألة ٢١٢٧: إذا أعطى البائع، من الجنس الرديء الذي لم يتّفق عليه، أو الأقل من المتّفق عليه، جاز للمشتري عدم قبول ذلك.
مسألة ٢١٢٨: إذا أعطى البائع بدل العين المتّفق عليها جنساً آخر غير المتّفق عليه، فإن رضي المشتري بذلك جاز و إلا فلا.
مسألة ٢١٢٩: إذا باع جنساً معيّناً سلفاً، و لم يتمكّن وقت تسليمه من تهيئته لتعذّر الحصول عليه، فعلى المشتري الصبر حتّى يتمكّن من تهيئته، أو فسخ المعاملة و إرجاع المال.
مسألة ٢١٣٠: إذا باع عيناً، و اتّفق المتبايعان، على إقباض المال بعد مدّة، و استلام العين بعد مدّة، بطلت المعاملة.
بيع الذهب و الفضّة
مسألة ٢١٣١: تحرم المعاملة و تبطل ببيع الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة، سواء كانا مسكوكين أم لا، إذا كان أحدهما أوزن من الآخر.
مسألة ٢١٣٢: إذا بيع الذهب بالفضة، أو العكس، صحت المعاملة، و لا يلزم كونهما متساويين في الوزن.
مسألة ٢١٣٣: إذا بيع الذهب أو الفضة، بالذهب أو الفضة، لزم على كل من المتبايعيين اقباض الآخر قبل الافتراق من المجلس، و إذا لم يسلم أو يستلم احدهما ولو مقداراً معيناً بطلت المعاملة، أما إذا سلّم احدهما ولو مقداراً قليلًا صحّت.
مسألة ٢١٣٤: إذا حصل التسليم من طرف، بكل ما اتفق عليه، و حصل تسليم البعض من الطرف الآخر، صحّت المعاملة بهذا المقدار،