منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٣٨ - معاملات حرام
الصفقة، و الّا إذا كان ممزوجاً و مشاعاً في الصفقة سمي خيار الشركة. فيجوز في هذا الخيار تبعض الصفقة أو الشركة فسخ البيع، أو الرجوع بالمقدار الفاسد.
٨- خيار الرؤية، و هذا إذا لم يعلم المشتري بخصوصيات المبيع، و اعتمد على قول البائع، فتبين كذبه، فيجوز في هذه الحالة للمشتري، فسخ البيع، و كذا الأمر بالنسبة الى البائع، فإذا اعتمد على قول المشتري و تبين الكذب.
٩- خيار التأخير: و هذا إذا اشترى المشتري نقداً و لم يعطي المال الى ثلاثة أيام، و كذا لم يُقبض البائع المعوّض فإذا لم يشترط المشتري تأخير المال، و كذا البائع، فيجوز في هذه الحالة للبائع فسخ المعاملة، و إذا كان قد اشترى بعض الفاكهة، التي تتلف ببقائها يوماً واحداً، فإذا لم يقبض المال الى الليل، و لم يشترط التأخير، جاز للبائع فسخ المعاملة.
مسألة ٢١٣٨: خيار الحيوان، فإذا اشترى حيواناً، جاز له فسخ المعامله الى ثلاثة أيام، و إذا اعطى المشتري العوض حيواناً آخر، لم يكن للبائع خيار الفسخ، و ليس للبائع خيار الحيوان، حتى و ان كان عوضاً عن حيوان.
١١- خيار تعذر التسليم، فإذا لم يتمكن البائع من تسليم المبيع، كما إذا فرّ الفرس الذي باعه، فيجوز حينئذٍ للمشتري فسخ المعاملة.
و سيأتي احكام ذلك ضمن المسائل الآتية.
مسألة ٢١٣٩: إذا لم يعلم المشتري قيمة المبيع، أو غفل عنها حال المعاملة، و اشترى بأغلى من الثمن المتعارف، فإذا كان أغلى بحيث وجد تفاوتاً ملحوظاً عند العقلاء، جاز له فسخ المعاملة، و كذا إذا باع البائع بأرخص من الثمن المتعارف، فإن كان التفاوت ملحوظاً عند العقلاء جاز له فسخ المعاملة.