منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٦٣ - چيزهائى كه روزه را باطل مىكند
اليوم، وجبت الكفارة ايضاً، و هي تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً.
مسألة ١٦٨٧: إذا افطر قبل التحقق من الغروب، و امكنه ذلك فاعتمد على قول المخبر بتحقق الغروب، و لم يحصل له الاطمئنان بقوله، فافطر، ثم تبيّن عدم الغروب وجب القضاء و الكفارة.
مسألة ١٦٨٨: إذا ابطل صومه عمداً، وجبت الكفارة، حتى و ان سافر فراراً من الكفارة، قبل الظهر أم بعده، حتى و ان صادف له السفر.
مسألة ١٦٨٩: إذا افطر عمداً ثم طرأ عذر، كالحيض و غيره، وجبت الكفارة على الاحوط.
مسألة ١٦٩٠: إذا استيقن بان اليوم هو اليوم الاول من شهر رمضان فافطر عمداً، ثم تبين انه اليوم الاخير من شعبان، لم تجب الكفارة و ان كان ذلك احوط استحباباً.
مسألة ١٦٩١: إذا شك في اليوم انه اليوم الاخير من شهر رمضان أو الاول من شوال، فابطل صومه عمداً، ثم تبين انه من شوال لم تجب الكفارة.
مسألة ١٦٩٢: إذا جامع في شهر رمضان زوجته الصائمة، وجب عليه كفارتان، مع اكراهها على ذلك، اما مع رضائها فيجب على كل منهما كفارة على حدة.
مسألة ١٦٩٣: إذا أكرهت الزوجة زوجها الصائم على الجماع أو على الإفطار بغيره لا تجب عليها كفّارته.
مسألة ١٦٩٤: إذا اجبر زوجته الصائمة في شهر رمضان على الجماع، ثم رضيت اثناء ذلك، فالأحوط وجوباً كفارتان على الرجل، و كفارة عليها ايضاً.