المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢ - البحث عن الصلاة في الثوب الممزوج بالحرير
إطلاق المفهوم الذي يدلّ على الجواز، شاملٌ لكلّ ممتزج من الحرير وغيره بأيّة صورة كانت، إلّاأن يأتي دليل ويبيّن كيفيّة خاصّة من الممتزج، وعليه فلا نعيد ذكر تلك الأخبار العامّة والمطلقة خوفاً عن الإطالة.
أمّا الأخبار الخاصّة التي ذكرت فيها أنّه يجوز الصلاة واللّبس فيها لأجل وجود الخليط فيه:
منها: ما رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان» [١]
. ومنها: الخبر الذي رواه أبو الحسن الأحمسي، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«سأله أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده، سداه ابريسم أيلبسها وكان وجد البرد، فأمره أن يلبسها» [٢]
و (الخميصة) على ما في «الجواهر» كساءٌ أسود مربّع له علمان.
واحتمال كون وجود البرد دليلًا على الضرورة التي تجوّز اللّبس.
مندفع بكون القيد في كلام السائل لايوجب تقيّد إطلاق كلام الإمام ٧. منها: الخبر الذي رواه إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبداللَّه ٧:
«في الثوب يكون فيه الحرير؟
فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس» [٣]
بناءً على أنّ المراد هو المنسوج من الحرير لا الموضوع منه على الثوب،
[١] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٢- ٣.
[٢] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٢- ٣.
[٣] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٤.