المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥ - البحث في ما لا تتم الصلاة فيه
أو الحرمة بمعنى المانعية، حتّى يكون إرشاداً إلى مانعيّة الحرير للصلاة، ويقال بعدم الفرق في المانعيّة بين أهل المذاهب كما عن الحكيم رحمه الله في «المستمسك».
أو الحمل على عدم الإباحة بالذات، كما نقله صاحب «الجواهر» عن بعض.
أو حمله على عدم الإباحة الأعمّ، الشامل للحرمة والكراهة، جمعاً بينه وبين ما يدلّ على الجواز، كرواية الحلبي القادمة، فيكون المراد في المقام هو الكراهة، كما نُقل ذلك عن المحقّق في «المختصر النافع» وصرّح به المحقّق في المقام، والعلّامة في «التذكرة»، وحُكي عن «المبسوط» و «النهاية» و «السرائر»؟
وجوهٌ وأقوال.
أمّا كونه بمعنى الحرمة، وأنّ عدم الجواز إرشاد إلى المانعيّة، مع دعوى عدم الفرق بين المذاهب.
فإنّه غير مسموع، لوضوح أنّ العامّة يقولون بالحرمة في اللّبس فقط حتّى في حال الصلاة، من دون ذهابهم إلى المانعيّة، لأنّهم قائلون بصحّة الصلاة مع الحرير، فإن كان إرشاداً إلى المانعيّة يصحّ الحمل على مذهبنا ويمكن قبوله، بشرط أن لا يحمل الحديث على التقيّة، كما هو المختار.
كما أنّ حمله على عدم الإباحة بالذات، أي المساوي بين الفعل والترك- أي ليس بمباح حتّى يساعد مع الكراهة- خلاف لظاهر اللفظ، إذ يحتاج إلى قرينة تدلّ عليه، وهي ليس إلّامقتضى الجمع، كما هو مقتضى الاحتمال الآخر.
وعليه فلابدّ من ملاحظة حال حديث الحلبي لو قبلناه، ولم يكن لنا بدّ من