المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠٥
وأرض السَّبخة.
بفتح الباء واحد السباخ، وهو ما يعلوها كالملح، وإنْ وقعت نعتاً للأرض كسر الباء فيها، وقد يُقرء بكسرها بإرادة الأرض ذات السّباخ، من إضافة الموصوف على الصفة كمسجد الجامع، كما في «الروضة».
فالمشهور بين الأصحاب كراهته، بل في «الخلاف» و «الغنية» وظاهر «المنتهى» الإجماع عليه.
والأخبار المشتملة على ذلك على طوائف ثلاث:
الاولى: النهي المطلق عن ذلك كالمرسلتين السابقتين لعبداللَّه بن الفضل وابن أبي عمير [١]، حيث قد عُدّ السبخ إحدى الموارد العشرة التي ورد النهي عنها، وحديث سدير الصيرفي [٢]، وعبداللَّه بن عطا [٣]، ومعمّر بن خلّاد [٤]، وعليّ بنجعفر [٥].
الثانية: ما تشمل النهي معلّلة بأنّه لا تتمكّن عليها الجبهة ولا تستوي، وهي مثل الخبر المرويّ عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه ٧، في حديثٍ قال:
«كره الصلاة في سبخة، إلّاأن يكون مكاناً ليّناً تقع عليها الجبهة مستوية» [٦]
وأيضاً الخبر الثاني المروي عن الحلبي [٧]، والخبر المروي عن الحصين بن
[١] الوسائل: الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي، حديث ٩ و ٤ و ٥ و ٦ و ١١.
[٢] الوسائل: الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي، حديث ٩ و ٤ و ٥ و ٦ و ١١.
[٣] الوسائل: الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي، حديث ٩ و ٤ و ٥ و ٦ و ١١.
[٤] الوسائل: الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي، حديث ٩ و ٤ و ٥ و ٦ و ١١.
[٥] الوسائل: الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي، حديث ٩ و ٤ و ٥ و ٦ و ١١.
[٦] الوسائل: الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي، حديث ١.
[٧] الوسائل: الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي، حديث ٢ و ٣ و ٧ و ١٠.