المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥٧ - الصلاة في الموضع النجس
كما أنّه وردت أخبار خاصّة تدلّ على المطلوب:
منها: الخبر الصحيح المطلق المروي عن عليّ بن جعفر:
«سأل أخاه ٧ عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس، ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من جنابة، أيُصلّي بهما إذا جفّا؟ قال: نعم» [١]
. ومنها: الخبر المرويّ عن عمّار:
«سأل الصادق ٧ عن البارية يُبلّ قصبها بماءٍ قذر، هل يجوز الصلاة عليها؟
قال: إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها» [٢]
بناءً على إرادة حصول الجفاف في البارية بغير الشمس، مع أنّ الجفاف في مثل البواري غير مطهر.
لكنّ المنقول في «الوسائل» بالدالّ (البوادي) بدل (البواري) وهو الصحراء فيكون المراد هو الأرض، فيصحّ عدّ الشمس مطهّراً.
ومنها: الخبر الصحيح المروي عن زرارة:
«سأل أبا جعفر ٧ عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة، أيُصلّي عليها في محملٍ؟
فقال: لا بأس بالصلاة عليها» [٣]
وقد رواه الصدوق رحمه الله، ولم يرد في نقله كلمة (في محمل). ومنها: الخبر المروي عن ابن أبي عمير:
[١] الوسائل: الباب ٣٠ من أبواب النجاسات، الحديث ١ و ٥.
[٢] الوسائل: الباب ٣٠ من أبواب النجاسات، الحديث ١ و ٥.
[٣] الوسائل: الباب ٣٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٣ و ٤ و ٢.