المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٦ - البحث عن صلاة الرجل مع المرأة
«نهاية اللّغة» في مادّة (ضُحى) حديثاً جاء فيه: ومنه حديث عمر: (اضحوا بصلاة الضحى) أي صلّوها لوقتها، ولا تؤخّروها إلى ارتفاع الضحاء.
لكن قد وردت في مصادرنا أحاديث وأخبار تنهي عن ذلك، مثل ما رواه الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسين بن يزيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه : في حديث المناهي، قال:
«ونهى رسول اللَّه ٦ عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها» [١]
ولعلّ المراد من الأخير هو صلاة الضحى.
وأصرح منه في النهي عن مثل هذه الصلاة الخبر المرويّ عن زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال:
«ما صلّى رسول اللَّه ٦ الضحى قط.
قال: فقلت له: ألم تخبرني في أنّه كان يُصلّي في صدر النهار أربع ركعات؟
فقال: بلى، إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر» [٢]
بل وردت أخبار عديدة في الباب ٣١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، وبعضها صريحة مثل الخبر المرويّ عن زرارة، عن أبي جعفر، وأبي عبداللَّه ٨:
«إنّ رسول اللَّه ٦ قال: صلاة الضحى بدعة» [٣]
وهي صلاة يصلّيها العامّة في صدر النهار بأربعة ركعات، وسمّيت بصلاة
[١] الوسائل: الباب ٣٨ من أبواب المواقيت، الحديث ٦.
[٢] الوسائل: الباب ٣١ من أبواب الفرائض، الحديث ١ و ٥.
[٣] الوسائل: الباب ٣١ من أبواب الفرائض، الحديث ١ و ٥.