المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٥ - البحث عن صلاة الرجل مع المرأة
منها: الخبر الصحيح الذي رواه محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧:
«في المرأة تُصلّي عند الرجل؟
قال: إذا كان بينهما حاجزٌ فلابأس» [١]
فإنّه بالإطلاق يشمل ما لو كان الرجل في حال الصلاة، لعدم ذكر هذه الحالة للرجل، إذ يحتمل كراهة الصلاة مع محاذاة الرجل، أو مثله ولو في غير حال الصلاة، إلّاأنّه مع ملاحظة صراحة بعض الأخبار بتجويز الصلاة للرجل مع كون المرأة جالسة أو قائمة بجنبه، كما جاء في صحيح ابن أبي يعفور، عن الصادق ٧، في حديثٍ:
«ولا بأس أن تُصلّي وهي بحذاك جالسةً أو قائمة» [٢]
حيث يفهم من الجواز صورة عكسه بالأولويّة أو بالمساواة، فذلك يوجب التقيّد في تقييد الخبر السابق، حيث يكون المنع وعدمه منحصراً بصورة المحاذاة حال الصلاة لا مطلقاً.
كما أنّ لفظ (الحاجز) قد يُطلق ويُراد منه ما يمنع عن الرؤية والمشاهدة، وقد يُطلق ويُراد منه ما يمنع عن التجاور والمساس والتلاقي، لأنّ الثاني ربما يجمع حتّى مع إمكان الرؤية، كما لو كان الحاجز قصيراً أقصر عن قامتهما.
ولعلّ دعوى الانصراف في إطلاقه إلى الأوّل، لم يكن ببعيد، إلّاأن يُرفع اليد عنه ويُحمل على الآخر بواسطة بعض النصوص الدالّة على الجواز، فيما إذا لم
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ٥ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٥.