المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٣ - البحث عن صلاة الرجل مع المرأة
حدوث المحاذاة أو تقدّم المرأة على الرجل، إلّابعد الفراغ من الصلاة، فحينئذٍ على القول بالمانعية المطلقة أو الشرطية كذلك، لابدّ أن يعيدا صلاتهما إنْ لم يكن الاضطرار موجوداً مع التفاتها حال الصلاة، وإلّا فلا.
هذا بخلاف ما لو قلنا بالمانعية أو الشرطية حال الالتفات والقدرة، حيث أنّ صلاتهما تعدّ صحيحة، لعدم اشتمالها على المانع حينئذٍ، وهذا هو الأقوى عندنا.
هذا كلّه على القول بالحرمة في الأقلّ من الشبر، أو أزيد إلى عشرة أذرع عند من اختار ذلك.
وأمّا لو قلنا بالكراهة حتّى بمقدار الشبر أو الأقلّ، فلا إشكال في صحّة صلاتهما، كما عليه أكثر متأخّري المتأخّرين.
وهذا آخر الكلام في مبحث مكان المصلّي، حيث وفّقت لإتمامه في شهر صفر المظفّر من سنة ألف وأربعمائة وتسعة عشر من الهجرة النبويّة الشريفة، الموافق لسنة ألف وثلاثمائة وسبع وسبعون هجرية شمسيّة، والحمد للَّهأوّلًا وآخراً.