المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٨ - البحث عن الصلاة في الثياب المكروهة
وأنْ يصحب شيئاً من الحديد بارزاً.
دلّ على هذا الحكم الإجماع المحكيّ عن «المعتبر» و «التذكرة» و «جامع المقاصد»، إن لم يكن محصلًا، بلا فرق بين أن يكون الحديد ملبوساً أو غير ملبوس، وسواء كان خاتماً أو غير خاتم، بل قد يُستفاد من بعض الأخبار كراهته مطلقاً، أي حتّى في غير حال الصلاة، وما يدلّ على الكراهة أخبار دالّة عليها: منها: الخبر المروي عن السكوني، عن الصادق ٧، قال:
«قال رسول اللَّه ٦: لا يصلح الرجل وفي يده خاتم حديد» [١]
. ومنها: الخبر المرويّ عن أبي بصير عنه ٧، قال:
«قال أمير المؤمنين ٧: لا تختموا بغير الفضّة، فإنّ رسول اللَّه ٦ قال: ما طهرت كفٌّ فيها خاتم من حديد» [٢]
ومنها: الخبر المروي عن عمّار، عنه ٧:
«في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد؟
قال: لا، ولا يتختّم به الرجل، فإنّه من لباس أهل النار» [٣]
فهو يدلّ على الكراهة بصورة الإطلاق، لا خصوص حال الصلاة. ومنها: الخبر المروي عن الحميري، عنه ٧:
«في الحديد إنّه حُلية أهل النار.
إلى أن قال: وجعل اللَّه الحديد في الدُّنيا زينة الجنّ والشياطين، فحرّم على
[١] الوسائل: الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١ و ٤ و ٥.
[٢] الوسائل: الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١ و ٤ و ٥.
[٣] الوسائل: الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١ و ٤ و ٥.