المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٦ - البحث عن الصلاة في الثياب المكروهة
قال: لا بأس» [١]
وكذا الخبر المروي عن عليّ بن جعفر ٧، عن أخيه:
«سألته هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟
قال: لا يصلح جمعها على اليسار، ولكن اجمعها على يمينك أو دعهما» [٢]
وهذا الخبر الأخير يدلّ على أنّ أخذ الرداء بجعله على اليمين حسنٌ.
والقاعدة تقتضي أن نجمع بين هاتين الطائفتين، بحمل الأخبار المانعة على الكراهة.
وقد حمل بعض الفقهاء الكراهة في الرداء الملبوس بصورة السدل، المشير إليه في الخبر المروي عن أمير المؤمنين ٧، بأن يجعل وسط الرداء على الرأس ويسدله على طرفيه. أقول: برغم إمكان تصوير هذا الاحتمال، لكن يكره له أيضاً لو جعله في يساره بالجمع فيه، كما اشير إليه في الخبر المروي عن عليّ بن جعفر ٧.
والرداء عبارة عن الثوب الذي يوضع على المنكبين، ويرسل جانبيه على الطرفين فيما بين يديه، ولا يبعد صدق ذلك على العباء المستعمل في هذا العصر، وإنْ استبعده صاحب «الجواهر» واستشكل فيه.
هذا، ولا يكره إسدال طرفي العباءة إذا كان المصلّي لابساً تحتها الثوب،
[١] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٤.
[٢] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٧.