المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩١ - في كيفية صلاة العاري
فالصلاة باطلة، لأجل ذلك، لأنّه فاقد للشرط- وهو الستر- في الوقت الذي يقدر على تحصيله في ساعة اخرى داخل الوقت، وهو واضح وليس هذا مراد الفقهاء في فرض المسألة.
الثاني: لو قلنا بجواز البدار في الفرض المذكور، أو كان المورد ما لايرجو الزوال، أو يعلم بعدمه، ثمّ وجد الستر في الأثناء.
ففي ذلك، تارةً: يكون تحصيل الستر غير موجب للفعل الكثير أو ما ينافي الصلاة.
واخرى: ما يلزم ذلك.
فعلى الأوّل، قد عرفت كلام العلّامة في «التذكرة» من وجوب الستر والحكم بالصحّة، وذكروا في وجهه أنّ الاجزاء السابقة من الصلاة كانت مجزية وصحيحة، لكونها موافقة مع ما هو تكليفه في ذلك الوقت، والأجزاء الباقية يؤدّيها مع الستر، وما بينهما- وهو زمان التشاغل بفعل الستر- معفوٌّ، لأنّه- كما قيل في وجهه- تكليف بما لا يطاق.
ولكن قد اورد عليه: بأنّه وإنْ لم يمكن تحصيل الستر لمثل هذا الجزء، مع حفظ صحّة الصلاة باجتماع شرائطها، إلّاأنّه يعقل جعله شرطاً في الصلاة، باعتبار قدرته على إعادة الصلاة مقدّمةً لوقوع هذا الجزء مع الشرط، فالشأن عند ملاحظة الأدلّه هو إثبات شرطيّة الستر على الإطلاق بحيث يشمل ذلك المستلزم لاستئناف الصلاة.
اللّهمَّ إلّاأن يقال: بأنّ صحيحة عليّ بن جعفر- التي وردت في (كشف