المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٨٠ - في كيفية صلاة العاري
هذا الخبر عن أبي جعفر ٧، مع أنّ المنقول في «المحاسن» للبرقي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبداللَّه بن مسكان، عن أبي جعفر ٧.
وقيل: إنّ اسناده إلى أبي جعفر ٧ خطأ، بل الصحيح إسناده إلى أبي عبداللَّه ٧، مع إشكال فيه أيضاً، ولذا قد احتمل قويّاً كونه هو الخبر الآخر المرسل، وهو ما نقله عليّ بن جعفر، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي عمير، عن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللَّه ٧:
«في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة؟
قال: يُصلّي عرياناً قائماً إنْ لم يره أحد، فإنْ رآه أحدٌ صلّى جالساً» [١]
وبملاحظة هذه المناقشة قال صاحب «الجواهر» بعد نقل روايته عن أبي جعفر ٧: (وإنْ كان في رواية عنه بلا واسطة غرابة).
وعليه فيحتمل كونه هو الخبر المرسل الآخر، فيكون ضعفه حينئذٍ من جهة إرساله، إلّامن صاحب «الجواهر» حيث عدّ هذه المرسلة في قوّة المسانيد من جهة أنّها مؤيّدة بالشهرة والإجماع، خصوصاً مع ملاحظة أنّ ابن مسكان من أجلّ الثقاة. ومنها: الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق مرسلًا، قال:
«ورُوي في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة، إنّه يُصلّي عرياناً قائماً إنْ
[١] الوسائل: الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٣.