المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٧٨ - في كيفية صلاة العاري
كما عليه أكثر المتأخّرين، مثل صاحب «الجواهر» والمحقّق الهمداني، والسيّد في «العروة»، وكثيرٌ من أصحاب التعليق عليها.
وذلك لدلالة نصوص كثيرة عليه: منها: صحيحة عليّ بن جعفر والتي مرّت سابقاً وفيها:
«وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم» [١]
. ومنها: صحيحة عبداللَّه بن سنان، عن الصادق ٧ في حديثٍ:
«وإنْ كان معه سيف وليس معه ثوب فليقلّد السيف ويُصلّي قائماً» [٢]
. ومنها: موثّقة سماعة، قال:
«سألته عن رجل يكون في فلاةٍ من الأرض، وليس عليه إلّاثوب واحد وأجنب فيه، وليس يجد الماء؟
قال: يتمّ ويُصلّي عرياناً قائماً يؤمي إيماءاً» [٣]
هذا على نسخة «التهذيب»، ورواه الشيخ الكليني في «الكافي» بتفاوتٍ يسير، قال في الجواب: (يتيمّم ويُصلّي عرياناً قاعداً يومي إيماءاً) [٤]
وهذه الأخبار مطلقة من الحكم بالقيام، أي سواء كان مع الأمن من المطّلع أو عدمه، وفي قبال هذه الأخبار طائفة ثانية تدلّ على الحكم بالجلوس مطلقاً: منها: الخبر الذي رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر ٧، في حديثٍ:
[١] الوسائل: الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٤.
[٣] الوسائل: الباب ٤٦ من أبواب النجاسات، الحديث ١ و ٣ و ٤.
[٤] الوسائل: الباب ٤٦ من أبواب النجاسات، الحديث ١ و ٣ و ٤.