المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦٦ - في وقت صلاة الليل
في النوافل) من كلامه ٧، بل هو من كلام السائل، غاية الأمر يفهم عدم الترخيص من سكوت الإمام في قبال كلامه، هذا بخلاف ما لو كانت الجملة من كلام الإمام ٧.
بناءً على ما ذكروه، لا يدلّ الحديث على المنع من التقديم في هذه الجملة، بل يدلّ على أفضلية القضاء عن التقديم.
نعم مع ضمّ ما ورد في ذيله- حسب نقل «الكافي» و «التهذيب»- من قوله:
(النساء) يفهم توقف جواز التقديم لهنّ بعد عدم القضاء، بالضعف والتضييع لا مطلقاً.
منها: صحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما، قال:
«قلت: الرجل من القيام بالليل يمضى عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم، فيقضي أحبّ إليك أم يعجل الوتر أوّل الليل؟
قال: لا بل يقضي، وإن كان ثلاثين ليلة» [١].
فانه يدل على أن القضاء ليس فقط هو الأفضل، وانّما محبوب عنده، لكن يكون ذلك في خصوص الوتر، حيث يحتمل أن يكون الرجل ممّن يقوم بأداء الركعات الثمان في أوّل الليل، وينام حتى يأتي الوتر في آخر الليل، فيغلبه النوم، فيسأل أنّه أي شيء أفضل، هل التقديم أو القضاء؟ والإمام ٧ رأى له ان القضاء عليه أفضل من التقديم.
منها: الخبر الذي رواه الحميري في «قرب الاسناد» عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر :، قال:
[١] وسائل الشيعة: الباب ٤٥ من أبواب المواقيت، الحديث ٥.