المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥٥ - أحكام المواقيت
وقابلًا للتصحيح، كما كان تمام العمل في الوقت المشترك، فإطلاق الدليل لمثله وإن يرفع الاستبعاد، إلّاأنّ صاحب «الجواهر» جعل ذلك وجهاً للاشكال في شمولية الدليل لمثله.
ولكن الانصاف إمكان دعوى الاطلاق، لأنه وإن كان الغالب خارجاً وقوعه في الوقت المشترك، خصوصاً لمن أراد التنفّل، إلّاأنه ليس على وجه لم يتفق كذلك، إذ ربّما يتفق، فكان ينبغي للإمام ٧- مع كونه في وقت الحاجة- الاشارة إليه في احدى تلك النصوص.
هذا إنما يكون إذا كان في الوقت المشترك، مع أن هذا أكثر مصداقاً من الفراغ الواقع بتمامه في الوقت المختصّ.
فدعوى الندرة فيه أمرٌ غير بعيد، بخلاف المشترك في الأثناء.
مضافاً إلى إمكان القول بأنّ الوقت المختصّ- الذي كان مبطلًا- إنما هو الوقت المنجّز للتكليف لا مطلقاً، مثل مفروض المقام، حيث لا تنجيز لتكليفه حين الشروع، لأجل غفلته.
فالقول بالصحّة لا يخلو عن قوة، وإن كانت الاعادة لأجل الاحتياط حسناً.
الصورة الرابعة: ما لو تذكّر في الأثناء، وكان تذكّره في الوقت المختص.
والاشكال فيه ليس إلّامن جهة أنه إن استمر في صلاته، كان باقي الركعات والاجزاء بعد التذكّر واقعة في المختصّ، فإن كان الترتيب شرطاً بعد التذكّر، ولا يجوز له العدول مثلًا، فلا جرم مجال إلّاالحكم ببطلان العمل، لعدم وجود سبيل