المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٦ - أحكام المواقيت
تحصيله، نظير تطهير الثوب عن النجاسة في التوصّليات، أو الطهارة عن الحدث في التعبديات، إن قال بكفايته.
فالحكم بكفاية مثل عمل الصبي عن ما يأتيه عند البلوغ، مع عدم وجود دليل يدلّ عليه، مشكلٌ جدّاً.
مضافاً إلى ما استدل به المحدّث الأمين الأسترابادي، بأن دليل وجوب الصلاة بالعمومات مسلّم، وسقوط التكليف بإتيان العمل كله في حال البلوغ مسلّم، وأمّا في حال المركّب منهما، أو حال خصوص عدم البلوغ مشكوك، فالشُّغل اليقيني يحتاج إلى الفراغ اليقيني.
ولذلك حكمنا بالاحتياط الوجوبي بالاعادة، تبعاً للمحقق البروجردي والگلپايگاني والشاهرودي، كما هو الأشبه بالقواعد، كما وقع في عبارة المصنف رحمه الله.
وأمّا عن الثالث: فأولًا هناك فرق بين الحجّ والصلاة.
مضافاً إلى كونه منصوصاً، ولا مانع مع وجوده حتى في المقام والحال أنّه مفقود هنا.
وثالثاً: أنّهما متفاوتان من حيث العمل والاجزاء، لأن الحج ليس بصورة الهيئة الاتصالية بين الأجزاء، فلا منافاة بين أن يكون بعض أعماله بصورة الندب دون آخر، بخلاف الصلاة.
مع أنّه أيضاً مورد اشكال فيما لو بلغ الصبي بعد الموقف، مع أنّ مقتضى ما ذكروه من وحدة المتعلّق والمكلّف به يوجب الاكتفاء إذا بلغ، حتّى بعد الموقف،