المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٠٣ - أحكام المواقيت
يجاب عنه، بعد أن اتفقت كلمات أصحابنا على العمل بها وبالقاعدة الفقهيّة المستفادة منها، حيث قال العلامة في «التذكرة» و «المدارك»: إنّه اجماعي، وعن «المنتهى»: لا خلاف فيه بين أهل العلم.
نعم، قد يستفاد المخالفة والاشكال عن بعض كابن إدريس رحمه الله في «السرائر»، وصاحب «الحدائق» من الخدشة في سند الأحاديث ودلالة بعضها.
فأمّا الأخبار:
منها: الخبر المروي عن الأصبغ بن نباتة، قال:
«قال أمير المؤمنين ٧: مَنْ أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الغداة تامة» [١].
ومنها: موثقة عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللَّه ٧، في حديثٍ قال:
«فإن صلّى ركعة من الغداة، ثم طلعت الشمس، فليتمّ وقد جازت صلاته» [٢] ومثله حديث الآخر [٣].
ومنها: الرواية المرسلة التي رواها الشهيد رحمه الله في «الذكرى»، قال:
«روى عن النبي ٦ أنّه قال: مَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» [٤].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٠ من أبواب المواقيت، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة: الباب٣٥ من أبواب المواقيت ، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر ، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر ، الحديث ٤.